مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 30-09-2008, 06:44 PM   #87
ناقد فكري
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: .......
المشاركات: 766
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed


نعم الشيخ اختلف معهم في مسألتنا في الحكم وأما خلافه معهم في العلة فهو خلاف لفظي أو اصطلاحي وقد بينت ذلك في الرد السابق ومن طبعي أنني لا أحب تكرير الكلام وأتمنى أن تراعي مني هذه النقطة.

ممتاز جداً ... أريد أن أفهمك ويفهمك الأعضاء جيداً كي نصل لنقطة نتناقش فيها ... أما أن أناقشك بأمر ... ثم بعد أن يتبين لك ضعفه .. تقول : أنا لا أقصد هذا بل ذلك الأمر !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed

لكن حين التأمل في قول السعدي رحمه الله يتضح أن في قوله ترجيحا لعلة الإستمتاع ، ودعم لنا ، ورد عليك ، إذ أنه قال أن العلة هي النشوز والخروج عن طاعة الزوج ، ونحن قلنا أن العلة هي عدم الإستمتاع ، وفقط بمعرفة لمصطلح النشوز يتبين لك أن الخلاف في تحديد العلة هو إصطلاحي إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا ، وهو هنا بمثل القول بعدم الإستمتاع وترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط ، وكما شرحت لك أنا قلت لك أن الإستمتاع يدخل تحته التمكين وغيره من أنواع الإستمتاع بدلالة الآية والقياس .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



أولاً حينما تعرف شيئاً علمياً من العلمية أن تأتي بكلام المتخصصين ليكون مستنداً يتكأ عليه لا تعرفه حسب معلوماتك أو انطباعاتك

نشوز الزوجة اصطلاحاً هو :

" معصيتها لزوجها فيما له عليها مما أوجبه له النكاح" هذا في المغني

كذلك قال ابن قدامه :" النشوز مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت ناشزاً"

فكيف تأتي أنت وتخصصه بالـ ( وطء ) ؟

وهذا هو قولك :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed

إذ أن النشوز في عمومه عدم تمكين الزوج من الإستمتاع فهي عندما امتنعت عن الفراش وتعالت على الزوج ورفضت طاعته اعتبرت ناشزا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكن مع ذلك ... أراك تراجعت عن القول بأن علة النفقة هو الوطء فقط حيث قلت سابقاً :

اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed
[size="4
"]أولا

العلة في كونها للإستمتاع إذا سؤالي لك ما فرق الزوجة عن الأخت والأم والخالة والعمة فرقها أنه هنا يستمتع بها وتستمتع به بالعكس ما فيها شيء إن الزوج يستمتع في زوجته .

وأما بالنسبة التدبير المنزلي ممكن تذكرلي من قال بوجوبه على الزوجة وأما إنجاب الأطفال فهو لها كما هو له.
[/size]

الأمر الأول :
تفريقك بين الزوجة والأم والأخت ووو إلخ والفرق بَيِّن أنه ( الوطء ) ... وفي هذا دلالة على كونك تقول إن الاستمتاع هو : الوطء فقط ...
الأمر الثاني :
والدليل الأكثر بروزاً ووضوحاً أنك اعترضت علي حين أوجبت أنا على المرأة التدبير المنزلي وخدمة زوجها فقلت : ممكن تذكر من قال بوجوبه على الزوجة؟

وفي هذا تقرير لكونك ( كنت ) ترى أن النفقة تجب لمن يستمتع بها ( توطأ ) فقط ( وخدمة الزوجة لزوجها لا تدخل في موجبات النفقة ولا لفظ ( الاستمتاع )... وكل ذي عين بصيرة وعادلة يفقه ويقر بهذا ...


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
ثم تأتي الآن عندما تبين لك خطأ القول بهذا القول لتجمع بين الوطء وغيره في لفظ الاستمتاع ...
وهذا تراجع محمود لاشك ...

ويجعلنا نسير بالنقاش للأمام

الأن تقول أنت :
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها fhed

ترى الشيخ السعدي رحمه الله قال ليس العلة هو إمكان التمكين (الوطء) وهو جزء الإستمتاع فيعترض بتخصيصها بالوطء فقط


حسناً من الذي قال بأن علة النفقة هي إمكان التمكين من الاستمتاع ( الوطء ) فقط؟

الجواب هم الحنابلة وهذا قولهم :
إن العلة في وجوب النفقه على الزوج هو للتمكين من الإستمتاع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآن :

إما أنك تقول : إن رأي الحنابلة خطأ ... كون النفقة تجب للزوجة غير الناشز ... والزوجة المسافرة بإذن زوجها ليست ناشزاً كونها سافرت بإذن زوجها + الاستمتاع لا يعني فقط ( الوطء )

أو تقول : لا الحنابلة لم يخطئوا بل هم يرون أن الاستمتاع يدخل تحته الوطء وغيره ( الاستمتاع = عدم النشوز ! ..... ( وهذا مالا يمكن أن يدخل العقل )

إذ أنك قلت أن ابن سعدي اعترض على من يقول إن علة النفقة التمكين من (الاستمتاع ) "الوطء " فقط ...
فعلى من يعترض ابن سعدي إذا ؟
وقلت في بداية كلامك إن ابن سعدي اختلف مع الحنابلة ( القائلين بهذا القول )


تحياتي لك ولجميع الإخوة

آخر من قام بالتعديل ناقد فكري; بتاريخ 30-09-2008 الساعة 06:48 PM.
ناقد فكري غير متصل