السلام عليكم
فعلا هذه المسألة تشكل بعض الشيء
فهذه المسألة مختلف فيها ومصدر الخلاف في تكييفها الفقهي
فما حقيقة هذه الحسابات هل هي ودائع أم قروض والذي عليه غالب العلماء المتأخرين أن هذه الحسابات حقيقتها أنه قرض منك للبنك بدليل ضمانه لها والوديعة لا تضمن وكذلك أنه يستفيد منها ويتاجر بها والوديعة لا يستفاد منها وغير ذلك .
وهذه المسألة تكييفها كالتالي :
أنت أقرضت البنك لحماية مالك من الضياع وأخذ مقابلها رسما أو نفعا .
ولهذه المسألة مسألة شبيهة لها في الماضي تسمى السفتجة وهي أن تقرض التاجر مالك لحمايتة من خطر الطريق ويأخذ التاجر نفعا منه أختلف الفقهاء فيها بين الكراهية والجواز لكن والله أعلم يرجح علمائنا بجوازها وهذه المسألة من المسائل التي تستثنى من القرض الذي جر نفعا .
والله تعالى أعلم
|