مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 02-10-2008, 03:50 PM   #3
fhed
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2007
المشاركات: 113
السلام عليكم

فعلا هذه المسألة تشكل بعض الشيء

فهذه المسألة مختلف فيها ومصدر الخلاف في تكييفها الفقهي

فما حقيقة هذه الحسابات هل هي ودائع أم قروض والذي عليه غالب العلماء المتأخرين أن هذه الحسابات حقيقتها أنه قرض منك للبنك بدليل ضمانه لها والوديعة لا تضمن وكذلك أنه يستفيد منها ويتاجر بها والوديعة لا يستفاد منها وغير ذلك .

وهذه المسألة تكييفها كالتالي :

أنت أقرضت البنك لحماية مالك من الضياع وأخذ مقابلها رسما أو نفعا .

ولهذه المسألة مسألة شبيهة لها في الماضي تسمى السفتجة وهي أن تقرض التاجر مالك لحمايتة من خطر الطريق ويأخذ التاجر نفعا منه أختلف الفقهاء فيها بين الكراهية والجواز لكن والله أعلم يرجح علمائنا بجوازها وهذه المسألة من المسائل التي تستثنى من القرض الذي جر نفعا .

والله تعالى أعلم
fhed غير متصل