مايفيدكم ::
المادة السابعة عشرة :يكون التبليغ نظامياً متى سلم إلى شخص من وجه إليه ، ولو في غير محل إقامته أو عمله.
المادة الثامنة عشرة :يكون تسليم صورة التبليغ على النحو الآتي
.
.
.
ط - ما يتعلق بمن ليس له محل إقامة معروف أو محل إقامة مختار في المملكة إلى وزارة الداخلية بالطرق الإدارية المتبعة لإعلانه بالطريقة المناسبة
18/3للقاضي ــ عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقرة ( ط ) من هذه المادة ـ أن يعلن عن طلب الموجه إليه التبليغ في إحدى الصحف المحلية التي يراها محققة للمقصود .
18/4التبليغ الذي يكون عن طريق وزارة الداخلية الوارد في الفقرة ( ط ) يكون بكتابة المحكمة إلى إمارة المنطقة ، أو المحافظة ، أو المركز الذي تكون فيه المحكمة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
المادة الخامسة والخمسون :إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه ، فإن غاب عن هذه الجلسة أو غاب عن جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم المحكمة في القضية ، ويعد حكمها في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة في القضية فيعد الحكم حضورياً.
55/1إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه ، أو وكيله الشرعي في القضية نفسها ، بموعد الجلسة ، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة ، فيعد الحكم في حقه حضورياً ، سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة ، أم بعده.
55/2إذا كان التبليغ للمدعى عليه لغير شخصه ، وفق المادتين : (15،18) ولم يحضر، فيؤجل النظر في القضية إلى جلسة لاحقه ، ويعاد التبليغ ، فإن غاب عن هذه الجلسة ، أو جلسة أخرى دون عذر تقبله المحكمة فتحكم في القضية ، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً ما لم يكن غيابه بعد قفل باب المرافعة فيعد الحكم حضورياً ؛ ويخضع الحكم في الحالين لتعليمات التمييز .
55/3يلزم تدوين مضمون محضر التبليغ في ضبط القضية قبل الحكم فيها غيابياً.
المادة الثامنة والخمسون :يكون للمحكوم عليه غيابياً خلال المدة المقررة في هذا النظام المعارضة في الحكم لدى المحكمة التي أصدرته ، ويجوز له أن يطلب من المحكمة الحكم على وجه السرعة بوقف نفاذ الحكم مؤقتاً . ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم من المحكمة يوقف نفاذه أو صدر حكم منها معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه .
58/1يثبت للمحكوم عليه غيابياً مع الاعتراض أمران هما :
أ-طلب وقف نفاذ الحكم وله حكم القضاء المستعجل وفق الفقرة ( ز ) من المادة ( 234 ) ، وينظره مصدر الحكم أو خلفه .
ب- طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر ضده غيابياً بعد اكتسابه القطعية وفق الفقرة ( و ) من المادة ( 192 ) ويرفعه إلى محكمة التمييز وفقاً للمادة (194) .
58/2يكون الحكم الغيابي موقوفاً في حالين هما :
أ- صدور حكم بوقف نفاذه من القاضي بطلب المحكوم عليه .
ب- صدور حكم معارض له يلغيه .
58/3يبدأ ميعاد الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الشخص المحكوم عليه أو وكيله وفق المادة ( 176 ) .
والله يعينكم
المفروض توكلون محامي ... الخبير يريّحكم
....
|