بارك الله فيك ..
بل برأيي لا يدل على خلاصتك ، فكلامه واضح في التوقف فعلام تقوله ما لم يقله ؟
نعم ثبوت النص في رمضان لا يدل على أن غيرها لا يثبت له شيء ، لكن أين النص الصريح في تفضيل عمرة ذي القعدة على عمرة رمضان ؟
فعندنا قول صريح صحيح وفعل صريح صحيح كلاهما للنبي صلى الله عليه وسلم ، والقول مقدم على الفعل لأنه لا يدخله من الاحتمالات ما في الفعل ، والقول هنا هو : (( عمرة في رمضان تعدل حجة )) والفعل : (( اعتمر رسول الله أربع عمر كلهن في ذي القعدة )) فلا شك أن المقدم في ذلك هو القول المرتب عليه فضيلة خاصة وأجر محدد لمن تأمل في الحديث والله أعلم .
هناك فرق ، ففي الحديث نفسه في الصحيح استثنى وخصص المسجد الحرام ، وأما هنا فقد ذكر فضل العمرة في رمضان وليس فيه أي استثناء أو تخصيص .
بل يحدد المقدار بناء على الأحاديث الثابتة الأخرى ( خارج الصحيح ) كحديث ابن الزبير بتحديد فضل الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة .
والله أعلم .