في سؤال للشيخ سليمان الماجد حفظه الله
س : قال بعض السلف : ( إنما العلم الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد) ما رأيك في هذه المقولة يا شيخ ؟ وهل يجوز لشخص الأخذ من لحيته والاحتجاج بهذه المقولة ؟
ج : هذا من كلام سفيان الثوري رحمه الله ، وأما الأخذ من اللحية فهو جائز في قول جماهير السلف والخلف ، ونص عليه فقهاء المذاهب الأربعة . وقد أخذ منها ابن عمر وأبو هريرة بمحضر من الصحابة والتابعين دون أن يُنقل نكير ؛ مما يدل على أنهم فهموا من الإعفاء منع الحلق لا مطلق التوفير ، ومع وجود الأخذ من اللحية في الحج وغيره لم يرد عن الصحابة أنهم منعوا الأخذ منها مطلقاً ، وهذا يؤكد هذا الفهم . والله أعلم .
|