بقي نقطة
وهي الخامسة :
هل التحريم لابد أن تكون الأمور المذكورة بالحديث مجتمعة أم تحرم ولو على افراد كل واحدة ؟
قال أخي كريم :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و لو سلمنا بدلالتها على الحرمة ، فهل يستفاد منها تحريم المجموع المذكور من الحر و الحرير و الخمر و المعازف ، أو كل فرد منها على حدة ؟ و الأول هو الراجح . فإن الحديث في الواقع ينعى على أخلاق طائفة من الناس : انغمسوا في الترف و الليالي الحمراء ، و شرب الخمور . فهم بين خمر نساء ، و لهو و غناء ، و خزّ و حرير |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
1ـ أن المعازف محرمة حال الانفراد لهذا الدليل ولأدلة أخرى. فليست هي محرمة فقط إلا إذا اجتمعت مع الزنى والخمر والحرير .والأدلة ستأتي إن شاء الله .
2ـ أما القول بأن الراجح أنها لاتحرم إلا حال الاجتماع مع الأمور الباقية فهو قول غير صحيح .
وخلاف الظاهر ولذا لم ينقل هذا عن ابن حزم ـ حسب ماقرأت له ـ وعمدة المخالفين أقوال ابن حزم وهذا الرأي يتصادم مع آراء ابن حزم .
والجواب :
يلزم على هذا أن قوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة .....)
أن هذه الأشياء الذكورات لاتحرم إلا حال الاجتماع أما حال الانفراد فلا تحرم وهذا لايقول به أحد .
ومثله هذا الحديث فظاهره أن كل واحد ينصب عليها التحريم وهو الظاهر من النص ، أما جعلها لاتحرم إلا مجتمعة فهذه شبهة ضعيفة تخالف النصوص .
...