 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
ثانياً : قال الغزالي : « المراد بالقينة الجارية التي تغني للدجال في مجلس الشرب ، و غناء الأجنبية للفسّاق و من يخاف عليهم الفتنة حرام ، و هم لا يقصدون بالفتنة إلا ما محذور . فأما غناء الجارية لمالكها ، فلا يفهم تحريمه من هذا الحديث . بل لغير مالكها سماعها عند عدم الفتنة ، بدليل ما روي في الصحيحين من غناء الجاريتين في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها. (الإحياء ص 1148 .) |
|
 |
|
 |
|
أما كلام الغزالي :
فالجواب عنه :
تقييده بمجلس الشراب الذي هو الخمر لم ترد لافي الخبر على ضعفه ولافي تفسير معنى الكلمة عند أهل اللغة .
وغناء الأمة بلا آلة جائز إلا إن خشي الفتنة ، وحديث الجاريتين الذي في الصحيحين كان في يوم عيد ووفرق بين السماع ولاستماع كما سيأتي في الجواب على الحديث بعده .
أما الكلام الذي بعده فهو كلام إنشائي .