 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
( ح ) و استدلوا على تحريم غناء المرأة خاصة ، بما شاع عند بعض الناس من أن صوت المرأة عورة ، و قد كان النساء يسألن رسول الله ( صلي الله عليه و سلم ) في ملاٍ من أصحابه ، و كان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين و يستفتونهن و يفتينهم ويحدثنهم ،و لم يقل أحد : إن هذا من عائشة أو غيرها كشف لعورة يجب أن تستر . مع أن نساء النبي عليهن من التغليظ ما ليس على غير هن. |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
1ـ القائلون بالتحريم لم ينقل عنهم قولا واحدا : ( أن صوت المرأة عورة ) .فهذا تقويل بما لم يقولوا بل لهم قولان الأول ماذكر والثاني : أن صوتها مظنة فتنة أو فتنة .
2ـ قياس غناء المرأة على محادثة الصحابيات للرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا جائز فيكون غناؤها عند الأجانب جائز هذا في غاية البعد لماذا ؟لأمرين :
1ـ لأنه يلزم منه أنك تجيز أن ينام الرجل عند المرأة الاجنبية وأن تسلت العرق منه فقد روى مسلم في صحيحه برقم
(2331 ) عن أنس بن مالك قال
: دخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم فقال عندنا فعرق وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها فاستيقظ النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ؟ قالت هذا عرقك نجعله في طيبنا وهو من أطيب الطيب
[ ش ( فقال عندنا ) أي نام القيلولة ( تسلت العرق ) أي تمسحه ] .
وهذا لم يقل به أحد .
والجواب : فالنبي محرم لجميع أمته على القول الصحيح .
فأمك لاتحتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركته .
فصار القياس مع الفارق فيكون من القياس الباطل .
2ـ لو قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محرما لأمته كما هو القول الآخر في المسألة والنساء يسألنه فهذا جائز مع الأجانب لأنه من المعلوم لدى كل عاقل أن المحادثة ليست مثل الغناء . فالقياس باطل وتهافت جدا .
ملاحظة :
هذا الكلام السابق من إيراد أخي ـ كريم ـ ليس من أدلة ابن حزم فيما يظهر لي لأنه ينكر القياس .
وهؤلاء الذين يقيسون من أصحاب هذا القول لم يضبطوا قواعد القياس .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
في ملاٍ من أصحابه ، و كان الصحابة يذهبون إلى أمهات المؤمنين و يستفتونهن و يفتينهم ويحدثنهم |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
قد قلنا هذه محادثة وهذا غناء وبينهما فارق فلايصح القياس مع الفارق .
ومع أنها محادثة وليست غناء إلا ان الله قال الله تعالى في سورة الأحزاب : ( فلاتخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا عروفا ) .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
وقال تعالى : ( وًقلُنَ قَوُلاَ مَّعُروفَاَ) الأحزاب (32 ) .
فإن قالوا : هذا في الحديث العادي لا في الغناء ، قلنا : روي في الصحيحين أن النبي ( صلى الله عليه و سلم ) سمع غناء الجاريتين و لم ينكر عليهما ، و قال لأبي بكر : « دعهما » ، و قد سمع ابن جعفر و غيره من الصحابة و التابعين الجواري يغنين . |
|
 |
|
 |
|
الجواب :
أولا : الجواب عن حديث الجاريتين من ثلاثة أوجه :
الأول :
أن هذا وقع في يوم عيد فالغناء بالدفوف في يوم العيد والعرس جائز عندنا .
الثاني :
أن فيه فرقا بين السماع والاستماع ، ولهذا قال شيخ الإسلام :
((وليس في حديث الجاريتين أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى ذلك والأمر والنهى إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السماع كما في الرؤية فانه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار وكذلك في اشتمام الطيب إنما ينهى المحرم عن قصد الشم فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواس الخمس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس إنما يتعلق الأمر والنهى في ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل وأما ما يحصل بغير اختياره فلا أمر فيه ولا نهي ))
وقد سبق ذكر المصدر.
الثالث :
وعلى افتراض أنه لافرق بين السماع والاستماع فحينئذ يجوز سماعهن من الرجال الأجانب .
فإن القيود الأخرى لابد منها وهي :
أن يكون في يوم عيد ــ وبدف ــ ويضرب عليه الجوار الصغار ـ ويكون الكلام لا فحش فيه ولاتبذل .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
و قد سمع ابن جعفر و غيره من الصحابة و التابعين الجواري يغنين |
|
 |
|
 |
|
أن لابن حزم لرسالة في السماع وذكر فيها هذا الأثر ولكنه لم يذكر فيها لفظة العود . أما في المحلى فجاءت على الشك بين كلمة ( العود والدف ) والدف يستخدم في العيد والعرس فهم يتساهلون به .
والراجح رواية الدف .
واسوق لك كلام نفيسا للالباني رحمه الله :
ولي على هذا ملاحظتان :
الأولى : أنه ليس في " رسالة " ابن حزم المطبوعة ( ص 100 ) لفظة " العود "
والأخرى : أنها وردت في " المحلى " لكن على الشك فيها أو التردد بينها وبين لفظة " الدف " أورده فيه ( 9 / 62 - 63 ) من طريق حماد بن زيد [ و ] أيوب السختياني وهشام بن حسان وسلمة بن كهيل - دخل حديث بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا . . القصة وفيها :
فأخذت - قال أيوب : بالدف وقال هشام : بالعود - حتى ظن ابن عمر أنه قد نظر إلى ذلك فقال ابن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان فساومه
الحديث وصحح ابن حزم إسناده وهو كما قال إذا كان السند إلى الأربعة المسمين صحيحا كما يغلب على الظن
والمقصود أنه قد اختلف أيوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها الجارية وكل منهما ثقة فقال الأول : " الدف " وقال الآخر : " العود " وأنا إلى قول الأول أميل لسببين :
أحدهما : أنه أقدم صحبة لابن سيرين وأوثق منه عن كل شيوخه وليس كذلك هشام مع فضله وعلمه وثقته كما يتبين ذلك للباحث في ترجمتيهما وبخاصة في " سير أعلام النبلاء " المجلد السادس قال في أيوب ( 6 / 20 ) :
قلت : إليه المنتهى في الإتقان
والآخر : أنه اللائق بعبد الله بن جعفر رضي الله عنهما فإن الدف يختلف حكمه عن كل آلات الطرب من حيث إنه يباح الضرب عليه من النساء في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرقوا بينها وبينه من جهة إتلافها فروى الخلال ( ص 28 ) عن جعفر - هو ابن محمد - قال :
سألت عبد الله عن كسر الطنبور والعود والطبل ؟ فلم ير عليه شيئا قال جعفر : قيل له : فالدفوف ؟ فرأى أن الدف لا يعرض له فقال : " قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم في العرس "
يشير إلى الحديث " فصل ما بين الحلال والحرام . . "))
راجع تحريم آلات الطرب للألباني :103
...