 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
4) مكـــان عورة الرجــل . . |
|
 |
|
 |
|
اعلـــــــــم وفقك الله مـــايلي . .
- أن هنــــالك خلافــاً وقع في حد العورة لرجـــل على أقوال منهـــا :
1)أن عورة الرجل هي العورة المغلظة . .
2) عور الرجل هي من السرة إلى الركبة (( السرة والركبة داخلتـــان )) . .
3) عورة الرجل هي من السرة إلى الركبة والسرة والركبة غير داخلتـــان . .
إلا أن الجمهور قرروا أن الفخذ من العورة وإستندوا بأحــاديت كثيرة يقوي بعضهـــا بعضـــاَ وعليه العمل . .
الأحـــــــــــاديث مع خلاصة أقوال بعض أهل العلم :
1- ما رواه أبو داود (3140) وابن ماجه (1460) من حديث علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُبْرِزْ فَخِذَكَ ، وَلا تَنْظُرَنَّ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلا مَيِّتٍ ) .
2رواه الترمذي (2798) عن ابن عباس رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( الْفَخِذُ عَوْرَةٌ ) .
مَرٍ ، وَفَخِذَاهُ مَكْشُوفَتَانِ ، فَقَالَ : ( يَا مَعْمَرُ ، غَطِّ فَخِذَيْكَ فَإِنَّ الْفَخِذَيْنِ عَوْرَةٌ ) .
3- ما رواه أحمد (15502) وأبو داود (4014) والترمذي (2798) عن جَرْهَدٍ الأسلمي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِ وَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ فَخِذِهِ ، فَقَالَ : ( أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ ؟) .
. . الأحـــاديث كثيرة أخذت منهـــا ذولي . .
قال الشيخ الألباني في "الإرواء" (1/297) عن هذه الأحاديث :
وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف .... فإن بعضها يقوي بعضاً ، لأنه ليس فيهم متهم ، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة والضعف المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي بها ، لاسيما وقد صحح بعضها الحاكم ووافقه الذهبي ، وحسن بعضها الترمذي ، وعلقها البخاري في صحيحه ..... ولا يشك الباحث العارف بعلم المصطلح أن مفردات هذه الأحاديث كلها معللة .... غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة ، فيرتقي بها إلى درجة الصحيح ، لا سيما وفي الباب شواهد أخرى بنحوها "انتهى باختصار .
وايضـــــــاً :
في فتاوى اللجنة الدائمة (6/165) :
" وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله ، أو ضعف في بعض الرواة ، لكنها يشد بعضها بعضا ، فينهض مجموعها للاحتجاج به على المطلوب " انتهى .
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى العمل بمقتضى هذه الأحاديث وقرروا أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة .
وانظر "المغني" (2/284) .
والله أعلم .
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
ومما ينبغي أن يُعلم أن الشيء المباح إذا كان يترتب على فعله مفسدة فإنه يمنع من أجل تلك المفسدة . |
|
 |
|
 |
|
بإختصــــــــار :
المفترض الإعلان مـــا يظهر الفخذ . .