أنا لم أخالف في مسألة " تعين الجهاد إذا دهم العدو أرض المسلمين" فهذه المسألة ذكرها ابن قدامة في المغني ، وذكرها البهوتي في الروض وأطبق العلماء عليها فيما أعرف -سواء من الحنابلة أو غيرهم- .
ولكن كلامي يعود تنزيل هذه المسألة على الواقع ..
فإنك تعلم أن الواجب تحتف به قرائن فيتغير حكمه أحيانا -وهذا لامراء فيه- والفرض الكفائي تحتف به قرائن فتجعله متعينا ..
والذي يحدد هذا وهذا هم العلماء الربانيون .. وقديما قيل من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه .
ولذا تجد كثيرا من العلماء يقررون المسألة التي ذكرت ، ومع ذا يرون عدم تعينه في أرض الواقع ..
أسأل لي ولك حسن النية والقصد ..