 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها أبو عبد الله |
 |
|
|
|
|
|
|
الأخ ناقد فكري
نجبرهم على شرعنا كما تجبر الدول الأوربية وأمريكا وباقي الدول الناس على قوانينها الوضعية على مختلف مشاربهم، وما يظهر لي أنك تقصد معتقدنا وليس الشرع أما الشرع فقد تحاكم اليهودي وعلي بن أبي طالب عند أحد الصحابة على حسب الشريعة الإسلامية وشرعنا يمنع غير المسلمين الدعوة إلى أديانهم ويمنع استحداث أماكن العبادة ويسمح لأماكن العبادة الموجودة قبل الفتح الإسلامي وما إلى ذلك، فالإجبار على التحاكم لا على العبادة.
أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت.
|
|
 |
|
 |
|
عزيزي :
أما أن نظلمهم لأنهم ظلمونا فليس من الإسلام ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما المسألة الثانية فتفضل إقرأ لن أتحدث أنا :
وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها، إذا كان مِصراً ليس فيه أهل إسلام (أي في بلادهم التي هم فيها الكثرة)
ناقل الإجماع ( الطحاوي )
المصدر ( اختلاف الفقهاء للطبري ص233 )
قال مالك :إذا زنى أهل الذمة أو شربوا الخمر فلا يعرض لهم الإمام؛ إلا أن يظهروا ذلك في ديار المسلمين ويدخلوا عليهم الضرر؛ فيمنعهم السلطان من الإضرار بالمسلمين .
المصدر (التمهيد (392/14) لابن عبد البر )
نقل العيني عن الزهري قوله :
مضت السنة أن يرد أهل الذمة في حقوقهم ومعاملاتهم ومواريثهم إلى أهل دينهم؛ إلا أن يأتوا راغبين في حكمنا، فنحكم بينهم بكتاب اللّه تعالى .
المصدر ( عمدة القاري لـ العلاّمة بدر الدين العيني (161/16) )
كذلك ينقل عن ابن القاسم :
إن تحاكم أهل الذمة إلى حاكم المسلمين ورضي الخصمان به جميعاً؛ فلا يحكم بينهما إلا برضا من أساقفهما، فإن كره ذلك أساقفهم فلا يحكم بينهم، وكذلك إن رضي الأساقفة ولم يرض الخصمان أو أحدهما لم يحكم بينهم .
المصدر ( عمدة القاري (161/16) ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ