حيا الله اخوي المهندس
عزيزي يظهر لي منك ثقافة جيدة وحسن تعامل ...
أنت أوردت أدلة ، وهناك المزيد ... نأتي للخلاصة التي انتهى إليها من شرح أمهات الكتب في الحديث
تفضل :
شرح صحيح مسلم للنووي ( المنهاج )
يقول الإمام : الإسبال يكون في الإزار والقميص والعمامة وأنه
لا يجوز إسباله تحت الكعبين ( إن كان للخيلاء ) ، فإن كان لغيرها
( فهو مكروه ) ، وظواهر الأحدايث في ( تقييدها بالجر خيلاء ) تدل على أن
التحريم ( مخصوص بالخيلاء )
وهكذا
( نص الشافعي ) على أن الفرق كما ذكرنا
وأما القدر المستحب فيما ينزل إليه طرف القميص والإزار فنصف الساقين كما في حديث ابن عمر فالمستحب نصف الساقين والجائز بلا كراهة ما تحته إلى الكعبين فما نزل عن الكعبين
فهو ممنوع
فإن كان للخيلاء فهو ممنوع منع تحريم
وإلا فمنع تنزيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الآن الكلام لي ... ما سبق للتفريق بين إسبال الإزار خيلاء ولغير الخيلاء وفرق الحكم في كلا الأمرين
نأتي الآن للجمع بين الأحاديث مطلقة التحريم والمخصصة والجمع بينهما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يتابع الإمام فيقول :
وأما الاحاديث المطلقة بأن ما تحت الكعبين في النار فالمراد بها ما كان للخيلاء
لأنه مطلق فوجب حمله على المقيد
قال القاضي : قال العلماء
وبالجملة
يكره كل ما زاد على الحاجة والمعتاد في اللباس من الطول والسعة
كل ما سبق من كلام الإمام موجود في كتابه تحت باب
( باب تحريم جر الثوب خيلاء ، وبيان ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نخلص مما سبق أن هناك فرق بين الجر خيلاء ولغير الخيلاء وأنه هناك فرق
وهذا معروف عند الفقهاء
قال ابن تيمة - رحمه الله - :
مع أن طائفة من الفقهاء يقولون : إن الجر والإسبال للخيلاء مكروه غير محرم
http://ar.wikisource.org/wiki/%D8%B1...%D8%A7%D9%85/3
هل وضح الأمر ؟
أرجو ذلك
تقديري