17-05-2009, 02:52 AM
|
#20
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: Sep 2008
البلد: بريده
المشاركات: 440
|
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
ساوى الإسلام بين الرجل والمرأة في حق اختيار كل منهما للآخر ، ولم يجعل للوالدين سلطة الإجبار عليهما ؛ فدور الوالدين في تزويج أولادهما يتمثل في النصح والتوجيه والإرشاد ، ولكن ليس لهما أن يجبرا أولادهما - ذكورًا وإناثًا – على زواج لا يرضونه ، بل الاختيار الأخير في هذا للأبناء .
فالزواج يعتبر من خصوصيات المرء ، وإن إجبار أحد الوالدين ابنته على الزواج بمن لا تريد محرٌ شرعً ؛ لأنه ظلم وتعدٍّ على حقوق الآخرين ، فللمرأة في الإسلام حريتها الكاملة في قبول - أو رد - من يأتي لخطبتها، ولا حق لأبيها أو وليها أن يجبرها على من لا تريد ؛ لأن الحياة الزوجية لا يمكن أن تقوم على القسر والإكراه ، وهذا يتناقض مع ما جعله الله بين الزوجين من مودة ورحمة .
وهذا الحكم المستقر دلِّت عليه نصوص كثيرة من شرعنا الحنيف ، ووقائع فعلية تبين للعالم كله كيف تعامل الرحمة المهداة ، إمام العالمين (صلى الله عليه وسلم ) مع المرأة ووليها في تحدٍّ واضح لكل نظم الجاهلية التي تظلم المرأة ، وأثبت حقها في اختيار زوجها ، وأبطل زواج من حاول إجبارها حتى وإن كان ذلك الشخص هو الأب ، ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة لعادات العرب وقتها ، فكان ذلك امتحانًا لقلوب المؤمنين بأن يرضوا بالشرع الحنيف الذي يكرم المرأة ، ويحترم إرادتها واختيارها ، ويتبرءوا من كل النظم التي تهين المرأة وتحتقرها وتظلمها .
فجاءت النصوص النبوية الشريفة في هذا الباب كلها تؤكد على هذا الحق :
ومن ذلك قول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » . قالوا : يا رسول الله ، وكيف إذنها ؟ قال : « أن تسكت » (1) . كما كان ينصف (صلى الله عليه وسلم ) من تأتي تشكي إجبار أبيها لها على الزواج ؛ كما ثبت ذلك في سنته حيث روي : « أن جارية بكرًا أتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) فذكرت له أن أباها زوجها وهى كارهة ، فخيرها النبي (صلى الله عليه وسلم ) » (2) .
ورُوي : « أن رجلاً زوج ابنة له وهي كارهة ؛ فأتت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فقالت : إن - وذكرت كلمة معناها - أبي زوجني رجلاً وأنا كارهة ، وقد خطبني ابن عم لي . فقال : « لا نكاح له انكحي من شئت » (3) . وعن خنساء بنت خذام قالت : أنكحني أبي وأنا كارهة وأنا بكر ، فشكوت ذلك للنبي (صلى الله عليه وسلم ) .
فقال : «لا تنكحها وهي كارهة » (4) ، وروي أنه : «كانت امرأة من الأنصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد ، فخطبها عم ولدها ورجل إلى أبيها ، فأنكح الرجل وترك عم ولدها ، فأتت النبي (صلى الله عليه وسلم ) فقالت : أنكحني أبي رجلاً لا أريده ، وترك عم ولدي ، فيؤخذ مني ولدي ، فدعا النبي (صلى الله عليه وسلم ) أباها فقال : « أنكحت فلانًا فلانة ؟ » قال : نعم . قال : « أنت الذي لا نكاح لك ، اذهبي فانكحي عمَّ ولدك » (5) .
ويقول ابن القيم عن حديث النبي (صلى الله عليه وسلم ) : وسألته (صلى الله عليه وسلم ) عائشة ( رضي الله عنها ) عن الجارية ينكحها أهلها ، أتستأمر أم لا ؟ فقال : « نعم تستأمر » . قالت عائشة ( رضي الله عنها ) : فإنها تستحي ، فقال ( صلى الله عليه وسلم ) : « فذاك إذنها إذا هي سكتت » [ متفق عليه ] . وبهذه الفتوى نأخذ ، وأنه لا بد من استئمار البكر ، وقد صح عنه (صلى الله عليه وسلم ) : « الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها » .
وفي لفظ : « والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها » وفي الصحيحين عنه ( صلى الله عليه وسلم ) : « لا تنكح البكر حتى تستأذن » قالوا : وكيف إذنها ؟ قال « أن تسكت » . وسألته ( صلى الله عليه وسلم ) جارية بكر ، فقالت : إن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ فقد أمر باستئذان البكر ، ونهى عن إنكاحها بدون إذنها ، وخير ( صلى الله عليه وسلم ) من نكحت ، ولم تستأذن ، فكيف بالعدول عن ذلك كله ومخالفته (6) .
واهتمام الإسلام بقضية الاختيار بين الزوجين هو في الحقيقة اهتمام بالنواة الأساسية المكونة للأسرة ، فبداية الأسرة برجل وامرأة اجتمعا على قدر كبير من التفاهم ، مما يؤثر في الأسرة عندما تكبر وتتعدد أطرافها ، والأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع ، وعلى هذا الأساس السليم تنشأ الحضارات وتعلو القيم . ويشهد لأهمية المرأة في تكوين المجتمع المسلم قول أمير الشعراء أحمد شوقي : الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق
|
|
 |
|
 |
|
اخطأت في قولي لا اعتقد انه حرام
واكرر اني انا ضد فكره زواج الفتاة في كبير السن او فيمن لاترضاه
|
|
|