مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 11-08-2003, 02:02 AM   #8
الفاروق
عـضـو
 
صورة الفاروق الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Jul 2002
المشاركات: 501
س 3: ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره ؟.
ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص، لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك

أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة، فهذه اختلف فيها العلماء، فقال بعضهم: يجوز تعليقها، ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض.

والقول الثاني: أنها لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف قالوا: لا يجوز تعليقها ولو كانت من القرآن سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث عامة، لم تستثن شيئا. والواجب: الأخذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر.

فوجب منع الجميع، وهذا هو الصواب لظهور دليله، فلو أجزنا التميمة من القرآن ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاء، فإذا أنكر عليه، قال: هذا من القرآن، أو هذه من الدعوات الطيبة، فينفتح الباب، ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها.

وهناك علة ثالثة وهي: أنها قد يدخل بها الخلاء ومواضع القذر، ومعلوم أن كلام الله ينزه عن ذلك، ولا يليق أن يدخل به الخلاء.

الشيخ بن باز رحمه الله
__________________
لمن يهمه الأمـــر
الفاروق يقول حللونا وأنتم بحل
الفاروق ترك المشاركة في هذا المنتدى منذ ثلاثة أو أربعة أشهر تقريبا
وأنا أكتب الآن بإسم الفاروق بعد الإستئذان منه .
ونخبركم بأن الفاروق الاصلي ليس مسؤلا عن الكتابات الصادرة بعد بتاريخ 4/11/1425هـ الخميس
وأعلن مسؤليتي الكاملة عنه .
(( أبو شهيد )) . على دربك يالفاروق سائرين وانتظرنا بالساحات زائرين (زئير الاسود)
الفاروق غير متصل