الموضوع
:
وجه المرأة وكفيها ليس عوره
مشاهدة لمشاركة منفردة
14-07-2009, 01:06 PM
#
21
شيخ الصباخ
عـضـو
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 17
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
رانسي
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته....
كيفكم حبايبي؟؟
بصرراحه عندي موضوع محيرني مررررره...وحبيت اطرحه لكم..
وهو هل وجه المرأة عوره او لا؟؟
وهل تغطيه المرأة وجهها واجب ام يستحب؟؟
انا اطلعت على كثير من الأحاديث..وقريت فتاوي كثيره للعلماء بعضهم يحلله والبعض الأخر يحرمه..!!
.ومن هذي الأقواال:
أن الله تبارك وتعالي أمر النساء بضرب الخمر علي جيوبهن. والخمر جمع خمار. وهو غطاء الرأس بأي شيء كالطرحة. والإيشارب. أو أي قطعة من القماش. والجيوب جمع جيب. وهو الفتحة التي يدخل الانسان منها رأسه عند لبس الثوب. قال الله تعالي: "وليضربن بخمرهن علي جيوبهن".
والاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الله تعالي أمر النساء بأن يضعن الخمار علي الجيوب لأعلي وجوههن. فهذا يدل علي أن الوجه ليس عورة. وإلا لو كان الوجه عورة لقال وليضربن بخمرهن علي وجوههن وجيوبهن.
ايضا مما يدل على ان وجه المرأه ليس بعوره
...
فهذا الحديث يدل علي أن وجه المرأة ليس عورة. فإن الراوي وهو جابر بن عبد الله. وصف المرأة بأنها سفعاء الخدين. أي أن لون خديها فيه حمرة مشوبة بسمرة. وهذا لا يمكن إلا إذا كانت سافرة الوجه.ما روته كتب السنة عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلي الله عليه وسلم "أي في حجة الوداع. وكان ذلك في مني" فجاءت امرأة من خثعم "اسم قبيلة" فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وجعل النبي صلي الله عليه وسلم يصرف الفضل إلي الشق الآخر. فقالت: يارسول الله. إن فريضة الله علي عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً. لا يثبت علي الراحلة. أفأحج عنه؟ قال: نعم.
ومن الأدلة أيضا علي أن وجه المرأة ليس بعورة الرواية التي رواها البخاري ومسلم. وأحمد بن حنبل. عن جابر بن عبد الله قال: "شهدت العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فبادر بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا علي بلال. فأمر بتقوي الله وحث علي طاعته. ووعظ الناس وذكرهم. ثم مضي حتي أتي النساء. فوعظهن وذكرهن. وقال: تصدقن. فإن
أ كثركن حطب جهنم" فقالت امرأة من وسط النساء. سفعاء الخدين. فقالت: لم يارسول الله؟ قال: "لأنكن تكثرن الشكاة. وتكفرن العشير" قال: فجعلن يتصدقن من حليهن. يلقين في ثوب بلال من أقراطهن. وخواتمهن" نيل الأوطار. للشوكاني "ج 6 ص 123".
........................................
ايضا انا لاحظت شي واهو ان كف المرأة ايضا ليس بعوره!!!
ومن هذي الأحاديث..
ومما يدل علي أن كف المرأة ليس بعورة. ما رواه البخاري. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه شهد العيد مع رسول الله صلي الله عليه وسلم وأن رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب بعد أن صلي. ثم أتي النساء ومعه بلال. فوعظهن. وذكرهن. وأمرهن أن يتصدقن. قال ابن عباس فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه "أي المال" في ثوب بلال.
فهذا الحديث يدل علي أن كف المرأة ليس بعورة. لأن أيدي النساء كانت ظاهرة وهن يتبرعن بأموالهن. يقذفنه في ثوب بلال. بعد أن وعظهن الرسول صلي الله عليه وسلم وأمرهن بالصدقة. ورأي ابن عباس أيديهن بحضرة رسول الله صلي الله عليه وسلم....
أرجو من الجميع التفاعل...وانا ماجبت شي من عندي هذي اقوال العلماء...وكمان فيه احاديث للرسول صلى الله عليه وسلم....
وشكرا...
رانسي هذه فتوى للشيخ محمد العثيمين رحمه الله :
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التفسير
السؤال: السائل ج. م. ع. من المدينة المنورة يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام فبعض الناس قال إن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها بعد أن تغطي شعر رأسها وبقية جسمها وبعضهم قال إن هذا حرام ولا يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام إخوان زوجها وأنا الآن لا أعرف أين الصواب من الخطأ أرجو إفادتي كما أرجو أن توضحوا لنا معنى الآيات القرآنية من سورة الأحزاب وكذلك بعض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا أرادت المرأة أن تغطي وجهها أمام إخوان زوجها من الرجال وغيرهم من الأجانب ولكن زوجها هددها بالطلاق إذا هي فعلت ذلك وغطت وجهها فماذا تفعل وهل الآية الآتية تدل على فرض الحجاب على المرأة وتأمرها بتغطية وجهها أم لا وهي قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين) وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفه وهل معنى الحديث السابق أنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال من إخوان زوجها أم لا؟ وإذا كان يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها فقط أمام الرجال فما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زوجتيه أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أن يحتجبا من ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى لا يبصر حيث قال لهما احتجابا منه فقالت إحداهما لرسول أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال الرسول لهما أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه وإذا كان الوجه والكفان عند المرأة ليسا بعورة ويجوز أن تكشف المرأة عنهما فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإنها لك الأولى وليست لك الأخرى أرجو التفصيل في هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟
الجواب
الشيخ: هذا الموضوع من أهم الموضوعات وأشدها إلحاحاً لبيان الحق فيه في هذا العصر الذي كثر فيه الخوض في مسألة النساء حتى كان بعض دعاة السفور يأتون بشبهات يدعونها حججاً وليست بحجج في الواقع وكثير منهم يعلم إذا لم يتجاهل ما وقع فيه النساء اللاتي بنين تبرجهن وسفورهن على رأي يراه بعض أهل العلم مع أن بعض أهل العلم الذين يرون هذا الرأي تحفظوا أشد التحفظ في المنع مما وصلت إليه حال النساء في هذا العصر فليت الأمر اقتصر على كشف الوجه والكفين ولكن بدا الرأس وبدت الرقبة وبدا النحر وبدا الذراعان وبدا العضدان وبدت الأقدام والسيقان حتى أصبح الأمر أمراً منكراً بإجماع المسلمين بناءً على ما فتح لهؤلاء من قول بعض أهل العلم بجواز كشف الوجه والكفين وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا خيفت الفتنة أو كان القول ذريعة إلى أمر محرم فإن القول بالإباحة ينقلب إلى محرم لأن من القواعد المقررة في علم الشريعة سد الذرائع أي سد ما كان ذريعة إلى حرام فالمباح حتى لو كان مباحاً صريحاً إذا كان منتجاً ولابد لأمر محرم صار ذلك الأمر محرماً ألا ترى إلى قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دين الله فيسبوا الله عدواً بغير علم) كيف نهى الله تعالى عن سب ألهة المشركين مع أن سبها أمر مشروع فالواجب إذا كان سبها يؤدي إلى سب الله تبارك وتعالى المنزه عن كل عيب ونقص وقد ذكر بعض أهل العلم أنه بإجماع المسلمين إذا خيفت الفتنة من كشف الوجه واليدين أعني الكفين فإن كشفهما يكون حراماً والفتنة في زماننا هذا محققة في كشف الوجه والكفين وعلى هذا فيكون مقتضى هذا القول الذي لاشك فيه فإن العلماء قد قيدوا جواز كشف الوجه والكفين بأمن الفتنة فإذا خيفت الفتنة فهو حرام وبعد هذه المقدمة نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى فقرةً فقرة فقول السائل هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وكفيها أمام إخوان زوجها من الرجال أم أن هذا حرام نقول إن هذا حرام فإن إخوان زوجها كغيرهم من الأجانب لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم كما لا يحل ذلك في غيرهم أيضاً بل إن إخوان الزوج وأقاربه أشد خطراً من الأجانب ولهذا لما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أريت الحمو قال الحمو الموت يعني أنه يجب الفرار منه كما يفر من الموت وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة التالية وهي أن زوجها يتوعدها بالطلاق إذا لم تكشف وجهها لإخوته فنقول إن هذا أمر بمعصية والأمر بالمعصية لا يجوز للإنسان أن يمتثله لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأني لأعجب من هذا الرجل كيف يأمر زوجته بأن تكشف وجهها لإخوانه فإن هذا دليل على عدم الغيرة إذ أن الإنسان يغار الإنسان ذوي الفطرة السليمة يغار من أن يرى أحد وجه امرأته مكشوفاً أمامه وعليه فنقول تصمم هذه المرأة على عدم كشف وجهها لإخوانه ولو هددها بالطلاق والرجل الذي لا يحسم بينه وبين زوجته إلا مثل هذه المسألة معناه أنه ليس له رغبة في زوجته وإذ كان له رغبة في زوجته لكان تصميمها على أن تحتجب عن أخوته مما يدعوا إلى إمساكها والتمسك بها نعم وأما الفقرة الثالثة وهي هل الآيات الكريمة قوله تعالى (يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن) هل هي تدل على فرض الحجاب على المرأة نقول نعم هي تدل على ذلك لأن الجلابيب جمع جلباب وهو بمنزلة العباءة للمرأة وإذا كان الواجب أن تدني عليها منه فمعنى ذلك أنه لابد أن تستر وجهها ولهذا قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة هذا تفسير ابن عباس كما ذكره عنه ابن كثير رحمه الله ومعنى هذا أن الآية تدل على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها أما ما ذكره السائل من حديث أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت سن المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه فالحديث ضعيف لأن راويه أبا داود قال خالد بن دريك لم يدرك عائشة فيكون منقطعاً وفي أحد رواته ضعفٌ أيضاً فيجتمع فيه علتان الانقطاع وضعف السند وفيه أيضاً علة ثالثة وهي أن أسماء بنت أبي بكر لا يمكنها أن تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم بثياب رقاق يصفن بشرتها وهي في سن كبير حين دخلت عليه هذا من أبعد ما يكون لأنه مخالف للحياء الذي هو من الإيمان فهو معلول متناً وسنداً فلا يحتج به وأما ما ذكره السائل في حديث أم سلمة وميمونة حين دخل عليهما ابن أم كتوم فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يحتجبا منه فالحديث ضعيف أشار إلى ضعفه الإمام أحمد رحمه الله ويدل لضعفه أنه مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز نظر المرأة إلى الرجل إذا لم يكن فتنة فإن عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يسترها فتنظر إلى الحبشة وهم يعلبون في المسجد وفاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن أم كتوم وقال إنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده وكذلك عمل الناس يدل على هذا فإن المرأة تمشي في السوق محتجبة لكنها ترى الرجال من وراء حجابها ولو كان نظرها إلى وجه الرجل محرماً لوجب على الرجال أن يحتجبوا عن النساء كما يحتجب النساء عن الرجال فهذا أمر خلاف المعلوم والمعهود في أعراف المسلمين فالصحيح أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى وجه الرجل بشرط ألا يكون هناك فتنة فإن كان هناك فتنة فهو محرم وبهذا يتبين الجواب عن الفقرة الأخيرة التي ذكرها فيها حديث علي بن أبي طاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليس لك الثانية فإن هذا يؤيد ما ذكرناه من تحريم نظر الرجل إلى وجه المرأة وأنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال.
شيخ الصباخ
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات شيخ الصباخ