*
*
*
فصل الشيخ محمد ابن عثيمين- رحمه الله- في " الشرح الممتع " (2/198) فقال :
وظاهر كلام المؤلف : أن ستر الرأس ليس بسنة ، لأنه قال : " صلاته في ثوبين " إزار ورداء ، قميص ورداء ، وما أشبه ذلك ، فظاهره أنه لا يشرع ستر الرأس ، وقد سبق في أثر ابن عمر أنه قال لمولاه نافع : " أتخرج إلى الناس حاسر الرأس ؟ قال : لا . قال : فالله عز وجل أحق أن يستحي منه "
وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس ، ولكن إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى : " يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ " [ الأعراف : 31 ] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة ، أما إذا كنا في قوم لا يُعتبر ذلك من أخذ الزينة ، فإنا لا نقول : إن ستره أفضل ، ولا إن كشفه أفضل ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه كان يصلي في العمامة " والعمامة ساترة الرأس .ا.هـ.
ولأن للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله- محبون في بريدة ستي
أحببت أن أنقل هنا رأيه فإنه قال بكراهة كشف الرأس في الصلاة وحجته :
- أنه ليس من الهيئة الحسنة في عرف السلف
- أنه عادة أجنبية جلبها الكفار إلى بلاد المسلمين
انظر تفصيل كلامه في تمام المنة صفحة164 ،165
,
/
,