رقم الفتوى (5425)
موضوع الفتوى حكم سماع الأناشيد الإسلامية وهي التي تكون بألحان شبيهة بالأغاني
السؤال س: ما حكم سماع الأناشيد الإسلامية, وهي التي تكون بألحان شبيهة بالأغاني؟
إن تضمن إنشاده محظورًا -كالتلحين, والتطريب, والتغنج, وترقيق الأصوات, وتسجيل أصوات النساء اللاتي يتشبهن بالمغنين والفنانين والفنانات, وتنعيم أصوات الصغار من الفتيان, واستخدام الدف بأصوات الرجال أو النساء, وتمديد الأصوات وترتيبها لِتُشْبِهَ الموسيقى- فنرى أنه لا يجوز سماع هذه الأناشيد لما فيها من الفتنة, وكونها داعية إلى اللهو واللعب, وكونها تصد عن ذكر الله, وعن العلم النافع, والعمل الصالح, وكون الذين يستمعون إليها إنما يقصدون التلهي بسماعها, والتلذذ بتلك الأصوات, فتكون ملحقة بالأغاني المحرمة. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
|