رأي الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله
قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - (بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذي يعرفه الناس ليس بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخوان خرجوا إلى البر فوجدوا ان الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا، ولهذا لا ينبغي الإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو (25) دقيقة حتى يتيقن ان الفجر قد حضر وقته) شرح رياض الصالحين (3/216). وقال - رحمه الله - (وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفية، وأصبح الناس يعتمدون على التقويمات والساعات، ولكن هذه التقويمات تختلف..، وإذا اختلف تقويمان، وكل منهما صادر عن أهل وعالم بالوقت فإننا نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الأصل عدم دخول الوقت، مع ان كلا من التقويمين صادر عن اهل، وقد نص الفقهاء - رحمهم الله - على مثل هذا، فلو قال شخص لرجلين: ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع فنأخذ بقول الثاني، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفقا بأن يقول الثاني: طلع الفجر، وأنا شخصيا آخذ بالمتأخر من التقويمين) الشرح الممتع (2/48). قلت: لأن الأصل بقاء الليل، فلا يزول هذا الأصل بالشك، وله ما يعضده من أثر ابن عباس الذى رواه عبدالرزاق بإسناد صحيح قال -رضى الله عنه - ((أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت)). مصنف عبدالرزاق
وسُئل في لقاء الباب المفتوح السؤال التالي: (السؤال يتعلق بتصحيح وقت أذان الفجر، وكما جاء في الحديث ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن ام مكتوم، فانه لا يؤذن حتى يقال له اصبحت، اصبحت ،وهذا الحديث فيما نرى انه مخالف لما عليه الناس في هذا الزمان، وكما تعلمون يأتي أحيانا من الأوقاف التأكيد على المؤذنين لالتزام التقويم، وسبق ان تكلم بعض الاخوان من طلبة العلم في هذا فما رأيكم؟
فأجاب: رأينا انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وان الإنسان اذا تيقن ان الفجر لم يطلع حرم عليه ان يؤذن، لأن الوقت خطير، اذ لو أن الإنسان أذن قبل الوقت بدقيقة واحدة وكبر احد من الناس على أذانه تكبيرة الإحرام قبل الوقت فإنه لا شك أنه يكون غرَ الناس وأوجب أن يصلوا قبل الوقت. وقال: الواجب النظر في هذه المسألة لأنها مشكلة جدا.
|