19-09-2009, 10:50 AM
|
#9
|
عـضـو
تاريخ التسجيل: May 2008
البلد: بلاد القوقاز
المشاركات: 1,802
|
..يجوز صبغه بالحناء، يعني: بالحمرة، أو بالسمرة، وأَمَّا صبغه بالسواد الخالص فلا يجوز،
سواء شَعَرُ الرأس، أو شَعَرُ اللحية، سواء المرأة أو الرجل، فليس لأحد أن يُسَوِّدَ شعره؛ لقوله عليه
السلام: اجتنبوا السواد وورد في الحديث: يكون قوم في آخر الزمان يصبغون لحاهم بالسواد كحواصل
الحمام، لا يريحون رائحة الجنة فالتغيير مسنون بالشيء الذي ليس فيه محظور.
المفتي : فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله
.ما حكم لبس العدسات الملونة بحجة الزينة واتباع الموضة؟
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
الإجابة:
لبس العدسات من أجل الحاجة لا بأس به، أما إذا كان من غير حاجة؛ فإن تركه أحسن، خصوصًا إذا كان غالي الثمن؛ فإنه يعد من الإسراف المحرم؛ علاوة على ما فيه من التدليس والغش؛ لأنه يظهر العين بغير مظهرها الحقيقي من غير حاجة إليه.
.
|
|
|