مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 16-01-2004, 12:54 AM   #4
أبوعمر السحيم
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Dec 2003
البلد: :: المملكة العربية السعودية ::
المشاركات: 1,017
المسالة السادسة عشر:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
هل يجوز للمرأة ان تزور من مات من اهلها من خلف سور المقبره ولا تدخلها ؟
وهل يجوز ان تزور اموات المسلمين بالمقابر كمقبرة البقيع بالمدينة المنورة ومقبرة المعلاة بمكة المكرمة ؟
وهل يجوز ان تسلم وتزور قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبري ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضوان الله عليهم ؟
ارجو افادتي وجزاك الله كل خير بالدنيا والأخره .
الجواب
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الفاضل ( رايق ) بورك فيك ونفع بك

اختلف العلماء في زيارة النساء للمقابر
فمنع منها قوم وأجازها آخرون
فمن منع منها استدل بحديث : لعن الله زائرات القبور
وهذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت ، وإنما يصح بلفظ : لعن الله زوّارات القبور
والفرق بين اللفظين أن الثاني للمبالغة فيشمل المكثرات لزيارة القبور مما يدعو إلى النياحة على الميت ونحو ذلك .

والصحيح أنه يجوز للنساء زيارة القبور دون الإكثار منها ، كما يجوز لهن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما .
للأدلة الصحيحة الثابتة ، ومنها :
قالت أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا . رواه البخاري ومسلم .
والنساء داخلات ضمناً في قوله عليه الصلاة والسلام : كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها . رواه الإمام مسلم .
وهذا ما فهمته عائشة رضي الله عنها فقد أقبلت ذات يوم من المقابر فقال لها ابن أبي مليكة : يا أم المؤمنين من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر ، قال : فقلت لها : أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، كان قد نهى ثم أمر بزيارتها . رواه الحاكم ، وصححه الألباني .
ولما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أهل البقيع فاستغفر لهم قالت عائشة رضي الله عنها قلت : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .

وهذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم .
ولما مـرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي على صبي لها . قال لها : اتقي الله واصبري . الحديث . متفق عليه .
ولو كانت زيارة القبور أو إتيانها محرما لأنكر عليها زيارة القبور ، وإنما أنكر عليها الجزع

قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة
كما قال ابن حجر .
وللاستزادة يُراجع كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ الألباني - رحمه الله - .

بارك الله فيكن أُخيّـاتي وأحسن إليك

قالت الأخت الفاضلة جوهرة الإسلام حفظها مولاها :
(( فقد تعجبت من قولك بجواز زيارة القبور للنساء .. مع أن [[ جميع العلماء ]] يقولون أن ذلك محرم ))
وأضافت أم خالد رعاها باريها نقلا عن الشيخ مصطفى عبد السلام ضوابط الزيارة :
(( 4 - أن لا تكون متبعة جنازة فذلك محرم للنساء بالإجماع . ))
وقد استغربت هذا القيد ودعوى الإجماع

فأقول :
قد نقلت في الموضوع أعلاه
قول أم عطية : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعـزم علينا . رواه البخاري ومسلم .

وقد نقلت قول الإمام النووي رحمه الله حيث قال :
قال الإمام النووي : وبالجواز قطع الجمهور .
يعني قطع جمهور العلماء بجواز زيارة المقابر سواء كان الزائر رجلا أو امرأة كما قال ابن حجر .
والقول بالجواز مع الكراهة هو مذهب الإمام أحمد
ولذا قال الشيخ – رحمه الله – :
القول الثاني: كراهة النساء للقبور كراهة لا تصل إلى التحريم ، و هذا هو المشهور من مذهب أحمد .
وقول الشيخ – رحمه الله – : فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر .
يدلّ على أن المسألة - كما أشرت - خلافية ، وأنها ليست محل إجماع .
فلم يقُل جميع العلماء بتحريم زيارة النساء للقبور ، ولو كان كذلك لما جاز مخالفة الإجماع
ولو أجمع العلماء على تحريم اتِّباع الجنازة بالنسبة للنساء لما جاز مخالفة الإجماع كذلك
ولكن المسألة خلافية
وحديث أم عطية يُفيد النهي ، وهو نهي للتنزيه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله –

وليس في كلام الشيخ – رحمه الله – جوابا يشفي عن حديث عائشة فإنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم : كيف أقول لهم يا رسول الله ؟
قال :
قولي : السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . رواه مسلم .

والقاعدة : لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة .
فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم يُرشد عائشة ويُخبرها ماذا تقول إذا زارت المقابر
فلم يقُل لها : لا تفعلي
كما أنه لم يقُل لها : لعن الله زائرات القبور
وإنما قال لها قولي : السلام ... إلخ
ولو كان ذلك لا يجوز إلا عند المرور بالمقابر لبيّنه صلى الله عليه وسلم .

والأحاديث التي أوردتها صحيحة صريحة في دلالتها على الجواز بالضوابط .

المسالة السابعة عشر:
هل تصلي المرأة صلاة الجنازة؟؟
عندما حجيت هذه السنة كنت أقوم لأصلي الجنازة مع الناس كما كانت العديد من النساء يصلون ..
لكن الرفقة التي كانت معنا قالوا بأن المرأة لا تصلي على الميت كانت رفقتي نساء كبار غير متعلمات و لم يكن لديهن الحكم الشرعي لذلك ..
ففقهني في هذا الأمر جزاك الله خيرا
الجواب
بورك فيك أختي الفاضلة
ورزقك الفقه في الدين

الصحيح أن المرأة تصلي على الجنازة بدليل ما رواه مسلم عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمَرَت أن يُمَرّ بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتُصَلّي عليه ، فأنكر الناس ذلك عليها ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد .
والذي أنكروه عليها الصلاة على الجنازة في المسجد ؛ لأن الجنائز كان يُصلّى عليها في مصلى مستقل يُسمّى مصلّى الجنائز .

بدليل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يَمروا بجنازته في المسجد فيُصَـلّين عليه ، ففعلوا ، فوُقف به على حُجرهن يُصلين عليه ثم أُخرِج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد ، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك ، وقالوا : ما كانت الجنائز يُدخل بها المسجد ، فبلغ ذلك عائشة فقالت : ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به . عابوا علينا أن يُمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد . رواه مسلم .

المسالة الثامنة عشر:
اخي الكريم
تحيه واحترام وشكرا جزيلا لما تقدمه للمنتدى من فتاوى مفيده جعلها الله في ميزان اعمالك
عندي سؤال مهم لو سمحت
عن عمليات التجميل
ليس إصلاح شي أفسده حادث مثلا
بل عمل تجميل في شيء في الجسد مثل تصغير او تكبير الثدي وخاصة اذا كان كبير زيادة ومسبب الإحراج او العكس . وجزاك الله خيرا
الجواب
أختي الكريمة
أشكر لك عباراتك اللطيفة
وأسأل الله أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم ، وأن يجعلها في رضاه
أختي الفاضلة :
عمليات التجميل تنقسم إلى قسمين :
1 - عمليات تجميل لطلب قدر زائد من الجمال .
2 - وعمليات تجميل لإصلاح ما خرج عن المألوف وعن العادة

فالأولى تندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام : لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله .
ففي مثل تلك العمليات أكثر من محظور :
الأول : طلب الحسن والتّجمل الزائد .
والثاني وهو تابع له : تغيير خلق الله .
والثالث وهو سبب للتغيير : عدم الرضا بما قسم الله ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ارضَ بما قسم الله لك تكن أغنى الناس .
ويدخل تحت هذا النوع :
- وصل الشعر بشعر آخر
- وشر الأسنان وبردها .

وهذا النوع من العمليات محرّم .

والثانية : لا تندرج تحت هذا النهي وليس فيها محظور ؛ لأنها مجرد إعادة ما كان على ما كان .
ويدخل تحت هذا النوع :
- عمليات تقويم الأسنان ، وذلك بوضع جسر عليها يُعيدها إلى وضعها الطبيعي دون بردٍ لها بمبرد أو وشرٍ لها ونحو ذلك .
- عمليات شدّ الثدي ، وهي المسؤول عنها هنا .
- عمليات شد البطن .
- محاولة تطويل الشعر دون وصله بشعر آخر .

ولكنه ورد في سؤالك أخيّه
تصغير أو تكبير الثدي
أما التصغير فواضح وهناك حاجة له
ولكن التكبير لا يبدو لي أن هناك حاجة له

وقد ورد في سؤالك أيضا الإشارة إلى آثار الحوادث
وآثار الحوادث تجوز إزالتها ويجوز إصلاحها لأنها ليست من أصل الخلقة وليست هي الوضع الطبيعي المعتاد .

المسالة التاسعة عشر:
وهذا سؤال ثاني وصلني عن طريق البريد ( وكما أسلفت : السؤال بصيغته التي ورد بها )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وفقكم الله وسدد خطاكم ....اخت انفصل ابيها عن امها ومن هذا الوقت وابيها هامل شانها جدا حتى انها لا تعلم مقر سكنه ولا تراه الا نادرا جدا ثم بدا فى التقدم لها شباب يرضى دينهم وخلقهم فحين اعطت رقم هاتفه لاحدهم ثار عليها ثورة عارمة.....وابلغ الرجل بانه لن يزوج ابنته حتى الانتهاء من التعليم فهى الان فى الجامعة مع العلم ان ابوها لايبغى تزويجها لا قبل الجامعة ولا بعدها فهو يعند مع امها والابنة يتقدم لها العديد ممن نحسبهم على خير وكفء لها وهى ترفض لاجل والدها ولكن تشعر بالذنب لانها ترفض من ترضى دينه وخلقه انتظارا لامر مجهول وهو
هل : سيوافق والدها ام لا؟ بجانب انها تعيش فى بلد تكثر بها الفتن
فالسؤال الان
اولا : هل تتزوج بدون ولاية والدها مع العلم ان لها اخا من الام وخال وعمان ولكن على نفس منهج الاب ؟
وان كان نعم فمن الاحق بولايتها بعد الاب ؟
ثانيا:اذا فعلت هل يعد من العقوق ؟
ثالثا:ما حقوق هذا الاب عليها؟ وهل تبين له مدى تقصيره تجاهها من جميع النواحى المادية والنفسية وغيره مع العلم انه لن يتقبل فماذا تفعل؟
ثم ان ام ابيها تسكن فى ريف بلدها وتطلب ان تزورها الابنة والام غير موافقة لان الجدة لا تؤتمن على دين الابنة والجدة تقول للابنة دائما اذا مت هتندمى لانى مش هابقى راضية والابنة فى حيرة هل تنفذ امر امها التى هى متولياها وتكتفى بالسؤال بالهاتف فقط ؟
ام تتجاهل الام وتسافر الى الجدة ؟
معذرة للاطالة......جعله الله فى ميزان حسناتكم وتقبل منا ومنكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعانك الله أخيه ورزقنا وإياك الفقه في الدين

بالنسبة لسؤالك فهذه مُشكلة يتجلّى فيها الظلم البيّن الواضح .
ومن الظلم أن يؤخذ الإنسان بذنب غيره ويُعاقب بسبب أمر لم يكن له فيه يد .

وهذا الذي وقع لتلك الفتاة هو العَضْـل الذي نهى الله عنه
وإذا تكرر هذا من الولي وثبت عليه فإنه تسقط ولايته عليها
وتنتقل الولاية إلى أولى رجل
فتنتقل إلى أبيه ( يعني جدّها ) أو جد جدّها من جهة الأب
فإن لم يكن فتنتقل إلى ابنها إن كان لها أبناء
ثم تنتقل إلى أخيها من أمها وأبيها ثم إلى أخيها من أبيها ثم أولاد هؤلاء
ثم تنتقل إلى العمومة
ولا تنتقل الولاية إلى أخيها من أمها ؛ لأنه ليس من العصبة .
فإن لم يكن أو كانوا معه ويؤيدونه وعلى نفس طريقته ، فتنتقل الولاية إلى القاضي
ويكون ذلك بعد رفع أمره وشأنه إلى المحكمة الشرعية إن وُجدت .
لأنه ليس من حق الأب منع ابنته من الزواج ، إذ هو حق شرعي لها .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني .

فقوله عليه الصلاة والسلام : فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .
أي إن تنازعوا ويشمل ذلك العضل فإن الولاية تنتقل إلى السلطان . يعني الحاكم أو من يُنيبه لذلك ، وعادة ما يكون القاضي .

وإذا رفعت أمره إلى المحكمة الشرعية وطالبته بتزويجها فرفض أو ثبت عضله لها فأدّى ذلك إلى رفع الولاية عنه فإن هذا لا يُعدّ من العقوق ، ولكنه من المطالبة بحقها الشرعي

وحق هذا الأب على ابنته أن تبرّه ولا تعقّه
لأنها مأمورة بفعل ما عليها ولو كان هو مُقصّرا ، لإغن ذلك ربما دفعه إلى رحمتها والعطف عليها .
خاصة إذا كانت تُحسن إليه وهو يُسيء إليها .
وقد أمر الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وإن كانا مُشركين ، وإن كانا يدعوان أولادهم إلى الشرك .
فقال سبحانه :
{وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ }
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الوُلاة : ستكون أثرة وأمور تنكرونها ، قالوا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : تؤدّون الحق الذي عليكم ، وتسألون الله الذي لكم . رواه البخاري ومسلم .

فعليها أن تؤدّي ما عليها من برّه ولو عن طريق الهاتف
وتُذكّره وتُناصحه ولو علمت أنه لا يسمع لها ، فلعل الكلمة التي يتأثر بها لم تأت بعد .

أما بالنسبة لأم أبيها التي هي جدّتها من جهة الأب
فإن كانت بالفعل لا تؤمن على دين وعرض الفتاة فإنها تُمنع من زيارتها
وتكتفي بالاتصال بها عن طريق الهاتف تطييبا لخاطرها .
وإن كانت مأمونة وفي بلد بعيد فإنها لا تُسافر إليها من غير وجود محرم لها
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم .
لما قال ذلك عليه الصلاة والسلام قام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وأني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . قال عليه الصلاة والسلام : انطلق فحجّ مع امرأتك . متفق عليه .

فإذا كانت المرأة لا تُسافر لفريضة الله التي فرض على عباده ، فإنها لا تُسافر لزيارة أقارب أو صلة أرحام إلا مع ذي محرم لها .

وتحاول أن تُرضي أمها وجدّتها وتُسدد وتقارب
كان الله لها ، وكان في عونها
وعليها بسلاح المؤمن . عليها بالدعاء

وتتحيّن أوقات الإجابة
كآخر ساعة من يوم الجمعة ، وهي تنتظر الصلاة
وكحال السجود ، وجوف الليل ، وقبيل السلام من الصلاة بعد التشهد .
وعند نزول المطر ، وحال السفر .
ونحو ذلك ... لعلّ الله أن يُفرّج كربتها ، وأن يُيسّر أمرها .

والله تعالى أعلى وأعلم .

... اخى انا صاحبة الرسالة التى تفضلتم وكتبتوها بعنوان (فتاة يرفض وليها تزويجها) اخى جزاك الله خيرا ونفع بعلمك فقد قرات الرد ومعذرة للتاخر حيث انى لم اقراه غير اليوم فرج الله كربنا جميعا ولكن ان سمحتم لى فلى تعليق: هو
ان هذه الفتاة لن يوافق على الولاية عليها قبل الجامعة غير اخيها من امها علما بان هذه البلد التى تسكن بها لايوجد بها محاكم شرعية لان الحكم السائد بها هو تزويج الفتاة لنفسها ولكن الفتاة تبغى رضا الله ثم بعد اخيها ربما بعد الالحاح خالها فارجو ان تبينو لنا هذه النقطة.
ثم..ان جدة هذه الفتاة هى ليست لا تؤتمن على عرض الفتاة لا هى لا تهتم بدين الفتاة ولكن هذه الجدة مصلية وتصوم وكذا....ولكن مثلا هذه الفتاة ترتدى الحجاب الشرعى اى لاتكشف شيئا من جسدها فيمكن ان يدخل عليها فى بيت جدتها من يرى وجهها او غيره مثلا ايضا يمكن ان تفتح بعض المعازف فاذا اعترضت الفتاة استهزئو بها هكذا.... ولكنها تؤتمن على العرض فهل فيما اشرت اليه ما يكون سببا فى تغيير الفتوى ؟
==============
الجواب :
حفظك الله ورعاك
وبالخير جزاك
أختي الفاضلة :
بالنسبة للأخ لأم بيّنت فيما سبق أنه لا ولاية له عليها إلا إن لم يوجد ولي فإنها توكّله
وكذلك الأمر بالنسبة للخال

ولكن إذا كان الوضع كما ذكرتِ وكان حقيقة في عدم وجود محاكم شرعية من ناحية
وكان عضل الأب لها ومعاندته في زواجها حقيقة
وكان أبناؤه ( أخوتها لأبيها ) وإخوانه ( أعمامها ) كانوا على نفس الطريقة والمنهج
وكان السائد أنها تزوّج نفسها
فإنها حينئذٍ توكّل أخيها لأمها أو خالها ويعقد لها .
ولكن بشرط أن يكون الكلام صحيحاً من جميع الجهات

من جهة كون الأب لا يريد تزويجها عنادا لأمها
ومن جهة أن أبناءه وإخوانه كذلك على نفس الطريقة
ومن جهة كثرة الفتن في البلد

أما من ناحية الجدّة فإن كان الأمر كما ذكرتِ فإنها تصل جدّتها بقدر دون علم أمها حتى لا تُغضبها ، وتبقى على الإنكار عليهم ولا تهتم باستهزائهم ، وتحافظ على حجابها طيلة بقاءها عند جدّتها .
لكن إن كانت الجدّة تقصد ذلك وتريد إغضابها مثلا فإنه يجوز لها هجرها من هذا الباب .

والله تعالى أعلى وأعلم .
ولا تترددي في طرح أي سؤال فما عرفته أجبت عليه ، وما لا سألت عنه بعض مشايخي وأفدتك به .
والله يرعاك

المسالة العشرون:
لي أخت جاءتها الحيض وهي صغيرة ثم لم تصم رمضان .
وكانت لاتصلي بعض الفروض .
إلا أنها تابت فيما بعد . وهي تسال ماذا عليها ؟ أفيدونا . رعاكم الله
الجواب
الحمد لله .
أختي الفاضلة أم المجاهد حفظك الله ورعاك
بالنسبة لترك الصلاة فهو كفرٌ مُخرج من الملة
وقد جعلها الله حدا فاصلا بين الإيمان والكفر . فقال سبحانه : (فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ).
وقال صلى الله عليه وسلم : بين الرجل وبين الشرك والكفر تـــرك الصلاة . رواه مسلم .
ولذا قال التابعي شقيق بن عبد الله البلخي : كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يَرون شيئا من الأعمال تركه كفرٌ غير الصلاة .
وفي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت ، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة ، ولا تشربن الخمر فإنـها مفتاح كل شر .
فمن ترِك الصلاة وجبت عليه التوبة وبدأ من جديد واستأنف العمل .
وليس عليه قضاء ما فاته من صلوات لأنه لا يُتقبّل منه .
أما الصيام فإنه يُقضى لقوله صلى الله عليه وسلم : من مات وعليه صيام . صام عنه وليه . رواه البخاري ومسلم .
وقياساً على قول عائشة رضي الله عنها : كان يصيبنا ذلك – يعني الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . رواه البخاري ومسلم .
وعليها أن تُحسن العمل فيما بقي ليُغفر لها ما قد مضى .
ولا شك أن من علامات البلوغ عند الفتاة نزول دم الحيض .
وهذا جانب يُفرط فيه الأهل كثيرا ، ولا تُعلّم البنت بذلك .
والواجب على الأهل تعليم البنات قبل البلوغ وتعويدهن على الصيام كما قالت الربيع بنت معوذ – في صيام عاشوراء – قالت : فَكُنّا نصومـه بعد ونصوّم صبياننا ، ونجعل لهم اللعبة من العهن ( يعني من القطن ) ، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار . رواه البخاري ومسلم .
والله تبارك وتعالى أعلم .


----------------------------------
تم نقله من موقع فضيلة الشيخ:
عبدالرحمن بن عبدالله السحيم
حفظه الله ورعاه
وقد اجاب عليها كلها
----------------------------------
أبوعمر السحيم غير متصل   الرد باقتباس