* *
فتوى للشيخ محمد بن عثيمين :
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
سئل الشيخ محمد الصَّالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ :
ما حكم الشرع في المراسلة بين الشبان و الشابات علماً بأن هذه المراسلة خالية من الفسق و العشق و الغرام ،
وأنا دائماً أكتب في أول الرسالة قول الله تعالى { و جعلناكم شُعُوباً و قبَائِلَ لتعارفوا }[ الحجرات :13].
فأجاب :
لا يجوز لأي إنسانٍ أن يُرَسِل امرأة أجنبيَّة (يعني محرمه عليه)، لما في ذلك من فتنة ، و قد يظن المراسل أنَّه ليست هناك فتنة ، و لكن لا يزال به الشيطَان حتى يغريه بها و يغريها به.
و قد أمر صلى الله عليه و سلَّم من سمع الدَّجَال أن يبتعد عنه و أخبَر أنَّ الرَّجُلَ قد يأتيه و هو مؤمن و لكن لا يزال به الدَّجَال حتى يفتنه .
ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة و خطر كبير و يجب الابتعاد عنها و إن كان السائل يقول إنَّه ليس فيها عشق و لا غرام.
أما مراسَلَة الرِّجَال للرِّجَال و النِّسَاء للنِّساء ، فليسَ فِيهَا شَيء إلاَّ أَن يَكُونَ هنَاكَ أمرٌ محظور
فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين 2/898. بواسطة : " فتاوى المرأة المسلمة " ص578.[1] |
|
 |
|
 |
|
__________________
صَمْتُ رَحيلْ !.
|