الأخ هتاف المجد ..
بعد التحية .. تقول وفقك الله :-
( ارى أن ردود الاخوة كان وافيا وفيها من الأدلة من الكتاب والسنة وآراء السلف في الإختلاط ..إلا أنه من الواضح أن الإشكالية في مصطلح الإختلاط وبناء الأدلة عليه ..
لذا عرف أن للاسم ثلاث أنواع في الفقه(اللغوي ,والشرعي,والعرفي)..
لكن.. بعيدا عن( أصل مصطلح الكلمة ومعناها شرعا أولغة) ..
لما التشنج وارهاق النفس في البحث عن معناها ..
فالأهم هوما يفهم من الكلمة وما يعرف عنها ..
فعندما يذكر الإختلاط يعرف أنه امتزاج شيئين مختلفين ..
مثلا (عندما يذكر لامرأة أن في مركز ما اختلاط فهي حتما عند ذهابها سترتدي عبائتها ,وستعرف دون شك بوجود الرجال وأختلاطهم مع النساء) )
السؤال يا أخي الكريم هو لماذا لا نسأل عن أمر محرم في ديننا ؟؟ ولماذا لا نعرف ضابط الاختلاط المحرم ؟؟ ولماذا لا يوضح هذا الموضوع للناس بشكل يعرفون معه إن كانوا وقعوا في فعل محرم أم لا ؟؟ إطلاق التحريم أمر ليس بالسهل ، وفي نفس الوقت فإن تهييج الناس من خلال المنابر وتحذيرهم من امر لا يعرف له ظابط هو أمر خطير أيضا ..
من ناحيتي لم أتوصل إلى تعريف فقهي للاختلاط المحرم ، ولم أجد فيما نقله الإخوة أيضا ما يجيب عن هذا السؤال .. لذا والله أعلم أنه لا وجود له في كتب الفقه .. وعلى هذا الأساس فهو أمر محدث ، والذي أريد قوله أن منع مصلحة مرسلة يتم بموجب أمر من الحاكم الإداري أو نظام من ولي الأمر بناء على قواعد فقهية معروفة تتسع لهذا المنع ..
وهنا قد تختلف البلاد الإسلامية بحسب ما يناسب كل بلد .. و نكون قد تجنبنا المجازفة في نسبة التحريم إلى ديننا في موضوع لم يسبقنا إليه أحد من الفقهاء ..
وعلى العموم لا زلنا ننتظر تعقيب الإخوة ، فربما لديهم ما يفيد في هذا الشأن .
آخر من قام بالتعديل فواز1010; بتاريخ 06-12-2009 الساعة 11:19 PM.
|