مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 08-12-2009, 10:11 PM   #24
المنخرش
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: بريده (رضي الله عنه)
المشاركات: 13,063
ليت كلام حلو .. في قوقل لما جلست ابحث ..

اقتباس
أكثر الفقهاء وعلماء الشريعة الإسلامية قرَّروا حرمة الاستمناء باليد‏،‏ وفي مقدِّمتهم الفقهاء الشافعية والمالكية‏.‏
ومستندهم الأول في ذلك قول الله عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏والَّذينَ هُم لِفُروجِهِم حافِظونَ‏.‏ إلاّ عَلى أزْواجِهِم أو ما مَلَكَتْ أيْمانُهُم فَإنَّهُم غَيْرُ مَلومينَ‏}‏ ‏[‏المؤمنون‏:‏ 23/5 ـ 6‏]‏‏.‏
قالوا‏:‏ فإن مقتضى هذا الحصر الذي تنطق به الآية‏،‏ حرمة ممارسة المتعة الجنسية إلا بين الزوجين‏،‏ وما يلحق بهما من ملك اليمين‏،‏ وضمن الحدود المقررة‏.‏
غير أن الإمام أحمد أفتى به‏،‏ عند الحاجة‏

..
ثم

اقتباس
يروى أن ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سأله الشّاب عن الاستمناء يقول‏:‏ نكاح الأمة خير منه‏،‏ وهو خير من الزِّنا‏.‏ وجاءه مرة شابّ فقال‏:‏ إني أجد غُلْمةً شديدة فأدلك ذكري حتى أُنْزِلَ‏.‏ فقال‏:‏ هو خير من الزِّنا‏.‏ أما حديث‏:‏ ‏(‏‏(‏ناكح اليد ملعون‏)‏‏)‏ فباطل لا أصل له‏

اقتباس
يبدو لي أن الخلاف في هذه المسألة لفظي‏.‏ فإن الذين قالوا بالحرمة لعلهم إنما كانوا يقصدون عموم الأحوال‏،‏ أي بقطع النظر عن وجود حاجة أو ضرورة تُلْجئُ إلى ذلك‏.‏ وأما الذين قالوا بالجواز فإنما قصدوا الحالات التي يقع فيها الشّاب بين اللجوء إلى هذا العمل والوقوع في الزِّنا‏.‏
ولا شكَّ أن كلا الموقفين ينبثقان من أساس ومنطلق واحد في الحكم‏.‏


ومذهب الحنابلة ,,

اقتباس
وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم، فجاز إخراجه كالفصد وهذا ما ذهب إليه وأيده ابن حزم. وقيد فقهاء الحنابلة الجواز بأمرين:
الأول: خشية الوقوع في الزنى.
والثاني: عدم استطاعة الزواج.


الآن ..ياجماعه .. مسأله فيها شكوك
بين من يقول مكروهه .. وبين من يقول لها أوضاعها

وبين (لواط) مذكور بالكتاب والسنه بأنه من كبائر الذنوب ..

كيف يجتمعا ..؟
الاستمناء .. لايوجد نص صريح كما هو الحال في الزنا واللواط

هنا الخلل

ليش نأخذ بالتحريم من أول وهلهـ

المطرودي جزاهـ الله خير ماقصر وأخذ بيد الشباب وحذرهم وجاب قصص تخرع ,,
لكنه حاول إقحام العادة السريه بالقصص وقرنها باللواط


فهذا خطأ كبير .. الله يستر ماندري وش يبي ياصلون له
__________________
المنخرش غير متصل   الرد باقتباس