أهلا أبا فواز
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
فالحقيقة أخي الكريم انه لم يسبق لي أن قرأت عن " دور علم مختلطة " في العصور التي تم فيها تدوين أمهات الكتب الفقهية ، ولكن – حد علمي – كانت حلقات العلم في المساجد تضم نساء .. وكانت النساء تغشى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وتسأل عن أمور دينها .. ولم تكن الحجب تضرب في المساجد بين الرجال والنساء حتى عهد قريب ..
|
|
 |
|
 |
|
أحسنت , فقد جئت بشهادة مهمة من سيرته صلى الله عليه وسلم , ومن شواهد العصور الماضية
إن في وصفك هذا لحال الناس زمن النبي صلى الله عليه وسلم , والعصور السابقة يتأكد جليّا أن فتاوى علماؤنا وتطبيق الطيبين ميدانيا جاء وفق ما كان عليه زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم !
كيف ؟!
دعني أوضح لك :
هل أفتى علماؤنا اليوم بحرمة صلاة النساء في المساجد ؟ أو بأن ضرب الحجب في المساجد واجب ؟ وأن صلاة النساء خلف الرجال دون حجب محرم ؟
الجواب : لا , ولهذا فهاهي مصليات العيد مثلا لا حجب فيها .
النتيجة : أن فتوى علمائنا في هذا الباب جاءت وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم , والذي ذكرته أنت .
هل أفتى علماؤنا بأن غشيان المرأة لمجالس العلماء لتسأل عن أمر في دينها ثم تـنـصرف أمر محرم ؟
الجواب : لا
النتيجة : أنهم أفتوا في هذا الجانب وفق المأثور من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم
إذن : ففتاوى علمائنا في هذا الباب , وتطبيقنا العملي جاء وفق نهج المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونهج ذلك العصر المجيد .
والحمد لله رب العالمين
ولا أكتمك أني أرى اليوم ( تساهلا ) جليّا في التطبيق كما كان التطبيق زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم ؛ نتيجة ضغط الواقع اليوم .
لننتقل الآن للتاريخ قبلنا :
(( مع ملاحظة أن أي فعل في التاريخ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو منهج الصحابة - رضي الله عنهم - مردود , وأن كل فعل استجد بعد القرون الثلاثة ليس حجة))
إلا أننا ما دمنا في صدد الحديث عن بحثك يا أبا فواز عن (( تقنين)) للفظ الاختلاط في كتب الفقه السابقة , فلا بأس أن نمرّ على شواهد التاريخ
فقد ذكرت أنت أن النساء في عصور خلت كنّ يحضرن حلقات العلم
فلنناقش هذه النقطة :
سؤال : هل النساء اللاتي ( تقول ) إنهن يحضرن حلقات العلم ( مع أن في المسألة اعتبارات مهمة ربما وجدنا وقتا لمناقشتها ) أقول : هل كنّ يخالطن ( يمازجن ) الرجال , أو أنهن يجلسن حجرات ( منعزلات ) عنهم ؟
الجواب : يجلسن منعزلات ( وإن رأيت شيوع العكس لزمك الإثبات )
النتيجة : أنه لا اختلاط أصلا هنا !
فعليه ( لا ) وجود للاختلاط في تلك العصور !
فمن يطالب علماء تلك العصور ببحث وتقنين أمر لا وجود له عندهم ولا عرفوه فيمن قبلهم , إنما يطالبهم بأن يعلموا غيب المستقبل فيتحدثوا عنه .
فإن كان حديث العلماء السابقين عن ( الاختلاط ) و ( تحريمهم ) له بكتبهم , رغم أنهم يرون شذوذات من الاختلاط لا تصل إلى ما نرى اليوم من نكير , أو يسمعون عنها في البلاد , أو يفترضون حدوثها ممن يقذفن في أعراضهن هل يقام الحد على القاذف أو لا يقام ؟ بينما لا يرون ما نرى اليوم من اختلاط تماسّ وإقامة وزمالة يندى له الجبين
أقول :
إن كنت لا تجد لامهم ذاك عن الاختلاط كافيا , ولا تراه تناولا فقهيا مختصا , بل هو وعظ , فيلزمك أن تثبت أولا أنه شاع فيهم اختلاط كاختلاط اليوم في مقار العمل والدراسة والترفيه ... الخ كما هو في عصرنا ؛ ليكون البحث عند السابقين عما تسميه ( مصطلحا ) فقهيا طلبا مقبولا عقلا .
هذا من جهة
ومن جهة أخرى , هل ترى أن جميع التحديدات والاصطلاحات الشرعية كلها كانت موجودة في القرون الثلاثة المفضلة ؟
إن كنت ترى مصطلحات وتحديدات لمسائل قد جدّت في عصور تلت تلك العصور ؛ فإن جعلك وجود مصطلح وضابط عند الفقهاء السابقين شرطا في قبول الحكم على المسألة , هو شرط باطل شرعا , فأنت تعلم أن الحجة ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام , ومن بعدهم القرنين التاليين .
وعلى هذا يلزمك أن تلغي كثيرا من مصطلحات الفقهاء لأنها جدت بعد القرون الثلاثة !
وإن كنت ترى أن كل المصطلحات كانت في القرون الثلاثة , فقد خالفت المنطق وخالفت سنة الله في الحياة ونشوء حاجات ووسائل ومعاملات لم تكن في الذين من قبل ,
سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا
فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .
هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !
وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ... "
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
وعلى هذا الأساس فإن منع الاختلاط في الجامعات ، أو المدارس ، أو الندوات والمحاضرات ، أو المسارح ، أو ما شابه ذلك ..سيتم من وجهة نظري بأمر إداري يتضمن عقوبة على مخالفيه وأساسه الشرعي مبني على قواعد فقهية لا تخفاك .. ويصبح تنفيذه واجبا ، ومخالفته محرمة باعتبارها مخالفة لولي الأمر .. ومجرمة نظاما لمخالفة قرار إداري أو نظام .
|
|
 |
|
 |
|
أظنك تقصد أنه من الأمور ( المصالح ) المرسلة التي لم يرد فيها نص , فتمنع بقاعدة سد الذرائع .
أسأل الله أن يجعل في امتداد الحوار ما يجلي هذا الجانب أكثر .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
ولا يفوتني أن أشير إلى قاعدة ( أن الأمور بمقاصدها ) وهنا أخي الكريم أجزم انك لا تعتقد أن جامعة ستفتح فقط بقصد وغرض ممارسة الاختلاط - مجرد الاختلاط كهدف - .. ولو حدث هذا وهو مستبعد الحدوث بإذن الله لأنه غير منطقي ، فسيكون دخول هذه الجامعة محرم بلا شك ..
|
|
 |
|
 |
|
القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم
فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !
ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .
ربما أردت أن تقول : إن الاختلاط لم يرد تحريمه , وعلى هذا ننظر في قصد الاختلاط فإن كان القصد نبيلا فهو مباح , وإن كان غير هذا فهو حرام , وعليه فالاختلاط بالمدارس مثلا مباح لأن القصد نبيل هو التعلّم .
لو كان هذا قصدك , فجوابه طويل متعدد الجوانب لا يصلح أن أسهب فيه عليك وعلى القارئ دفعة واحدة , بل يحتاج تعقيبات متوالية مع تواصل الحوار – إن شاء الله تعالى –
وبالمناسبة , فلم يجعل أحد من علمائنا السابقين واللاحقين شرط كون الاختلاط مقصود بذاته ليكون حراما , بل حرموه دون ربط بالمقاصد مهما سمت أو رذلت , ولا حتى بحال الأشخاص تقى وفسق .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
ولا يفوتني أن أشير كذلك إلى أن مناط البحث هو الوصول إلى تعريف الاختلاط المحرم الذي تشير إليه ، وتحديد ضابطه ، لأنك تميز بين أنواع من الاختلاط منها ما ترى أنه محرم ، ومنها ما ترى أنه غير محرم .. فما هو ضابط التحريم لديك ؟؟
|
|
 |
|
 |
|
جوابا على سؤالك الكريم :
أولا : أنا لست أهلا لقول هذا حلال , وهذا حرام . بل أنا أخذ من أفواه العلماء المعتبرين وألزم .
ثانيا : كل ما خالف أمر ونهي الله تعالى وأمر ونهي نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حرام , سواء جاء هذا في نص صريح خاص أو دلت عليه نصوص عامة , أو فهم من عموم مقاصد الشريعة , وتحريم الاختلاط دلت عليه نصوص صريحة , وفعل منه صلى الله عليه وسلم , عدا دلالة النصوص العامة وموافقته لمقاصد الشريعة بحفظ الدين والعرض .
فإن أحببت أن نتحدث عن أدلة تحريم هذا الاختلاط فخير .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
وهذا الحوار أو غيره من مواضيع لدي ربما سمح لي الوقت بطرحها هي للوصول إلى الوجه الصحيح ، فقد يكون ما أرى انه صحيحا هو في حقيقة الأمر بعيدا كل البعد عن ذلك ، ونتوصل معا إلى قناعات من خلال حوار يبتعد عن الشخص ،ويحترم الرأي ، ويقبل بالحق متى ما ظهر ، وان لا يكون مرد الاختلاف إن وجد الهوى والتعصب للرأي ، فالمسألة أكبر من ذلك ، مع التسليم بحقيقة الاختلاف في الرأي والفهم والقدرة على الإستباط والبحث .. ولهذا شرع الله التشاور في الأمر .. الخ
|
|
 |
|
 |
|
سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :
أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }
وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
والقصد هو الوصول إلى تصور صحيح ، وتصحيح مفهوم قد يكون خاطئ
|
|
 |
|
 |
|
هذا هو الموت! فلا أدري ما مسوّغ النقاش ( هنا ) في حكم مسألة أفتى بحرمتها كل علمائنا الكبار ؟!
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
كما لا ننساق مع بعض المداخلات البعيدة عن الموضوع ، فليس كل من يعقب على مستوى الحوار كما تلاحظون في بعض التعقيبات
|
|
 |
|
 |
|
اما عن نفسي فلا ألوم من يشنع بكل من يجعل القضايا التي فرغ منها كبار المختصين علماء الشريعة ( محل نقاش ) , بل إني يعجبني منهم هذا , وأجعل احتمال كونهم أصوب منّي قولا هو المقدم , كيف لا ؟! وقد قالوا ما قالوا بناء على ما أسلفت
ولا أعلم أنه يحق بحث صحة فتواهم إلا ممن لديه علمهم .
ومعذرة للصراحة الخشنة , ولعل شافعي عندك أني أظهر لك ما أعتقد وما أتبنّى , لتتصوّر حال محاورك ناصعة .
*