[size="6"]أخي الكريم برق1 ..
أشكرك على جوابك المطول .. وقد وجدت أنني أختلف معك في كل فقرة و أن الحوار سيتشعب بالفعل .. لكن اسمح لي أخي ببعض الوقفات التي سأجيب عنها على غير ترتبك لها ، ولكن وفقا لما أرى أهمية التعقيب عليه ، تقول جزاك الله خيرا ..
(سأصف لك عنّي شيئا مهما :
لستُ أناقشك لأصل إلى الحقيقة , فالحقيقة وصلت إليها من قبل وانتهيت , وما عدت بحاجة لبحثها , ومفادها :
أن ما قرره علماؤنا المعتبرون يلزمنا نحن العامة أن نأخذ به , ولا يسعنا أن نقول حلال لما قالوا عنه : حرام , أو حرام لما قالوا عنه : حلال .
فهم أدرى بالشريعة نصوصها ومقاصدها .
والاختلاط من الأمور التي أفتوا بحرمتها , نأخذ الفتوى عنهم ونسلم , لا نشغب أو نخرج عن الطاعة .
فالعلماء هم ( أولي الأمر ) في أحكام الشريعة .
قال تعالى : { { وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلا قَلِيلا }
وإنما نقاشي معك من باب أنك أثرت موضوعا بتّ فيه علماؤنا , وأحببت أن أوضح لك حقيقة الأمر على قدر ( علمي ) المحدود , فإن قبلت عني هذا المنطلق , فخير , وإلا وسعك رفض الحوار .
)
وأقول الحمد لله على أنك وصلت إلى الحقيقة وهذا كل ما طلبناه ونطلبه منك جزاك الله خيرا .. فما حقيقة الاختلاط المحرم .. و ماضابطه ؟؟ ودعني أسأل بطريقة أخرى .. هل ترى أن هناك اختلاطا في سوق النخيل ببريده ؟؟ لا يمكنك يا أخي الكريم أن تقول لا ، فالاختلاط موجود في هذا السوق وغيره من أسواق بريده ... فهل ترى أنه اختلاط محرم ؟؟ .. فإذا كان الاختلاط في هذا السوق وغيره من أسواق بريده محرم لديك ،فأنت تنفرد في هذا القول ، وإلا فلماذ سكت العلماء في بريده عنه ، وعن غيره من عشرات الأسواق ، وإذا كان لديك أن الاختلاط في هذا السوق غير محرم فمعنى ذلك أنك ترى أن هناك اختلاطا مباحا واختلاطا محرما ، وهنا نسألك عن ضابط الاختلاط المحرم لديك ؟؟ ولا تكتم عنا العلم ،وارجع إلى الحقيقة التي وصلت لها ، ثم ارجع إلى نصوص التحريم التي يقول بها علماؤنا .. وابحث عن ضابط للاختلاط المحرم والمباح .. فإذا لم تجد ضابطا .. ولن تجد .. فاسمح لي بعدم قبول هذا التحريم المطلق من علمائنا لأني أجد التحريم المطلق يتستحيل تطبيقه ، وإطلاق كلمة محرم دون ضابط أمر يدل على عدم الوصول إلى تصور صحيح ، والحكم على الشيئ فرع عن تصوره ، وعند البحث في كتب الفقه ، وهي مراجع الأمة فإننا نجد هذا التحريم لا سند لدى فقهاء الأمة وعلى رأسهم الأئمة الأربعة ، ولا يستقيم تطبيقه على الواقع ، فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه الله ..
واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى ..
تقول أخي الكريم (سؤال : هل ترى أن الملاكمة , تلك الرياضة التي تتسبب في ضرر كبير للإنسان وقد تفقده عقله رياضة جائزة
سؤال : هل ترى أن التفحيط في الشوارع أمر جائز شرعا
فهما أمران لم يكن الفقهاء السابقون وضعوا لهما ( مصطلحا محددا ) .
هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !
وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم)
وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .
تقول (هذا تماشيا مع رفضك لمصطلح الاختلاط لسبب أنه لم يكن موجودا في كتب الفقه السابقة !
وإلا فعلمي أن الاختلاط مبحوث عندهم ومثبت حكمه ( التحريم ) من قبل , ويكفيني دليلا عليه تلك النصوص في كتبهم , والتي نقلت لك واحدا منه عن ابن تيمية إذ قال : " وكذلك معاشرة الرجل الأجنبي للنسوة ومخالطتهن من أعظم المنكرات التي تأباها بعض البهائم فضلا عن بني آدم ... "
)
مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .
تقول أخي الكريم حول القاعدة الفقهية " الأمور بمقاصدها " (القاعدة صحيحة من كبار قواعد الشريعة
لكن تطبيقك لها جاء خاطئا .
فعلى تطبيقك هذا إما أن تبطل القاعدة أو أن نبيح كثيرا من المحرّمات ثابتة الحرمة ! منها حرمة الخلوة , فمعلوم أن الخلوة تحرم حتى لوكان قصد من خلا بالمرأة مباحا شريفا كأن يخلو بها ليعلمها القرآن ! فالقصد نبيل , والأمور بمقاصدها ! فلماذا التحريم
فحسب تطبيقك هذا لقاعدة المقاصد : كان الأولى أن تبيح نصوص الشريعة هذه النوع من الخلوة , لا أن تحرمها !
ليس هذا مجال تطبيق القاعدة يا أبا فواز .
)
دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟
نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ
وأخيرا أعتذر عن أخطاء وقعت بها بلا شك ، فلم يكن لدي وقت للمراجعة ..
أبو فواز التميمي[/size]
آخر من قام بالتعديل فواز1010; بتاريخ 12-12-2009 الساعة 11:31 PM.
|