الأخت بزوغ الفجر ..
السلام عليك ورحمة الله وبركاته .. وبعد .
تساؤلاتك هذه تحتاج إلى استرسال يستند إلى أسس شرعية .. وبما أنني لست من أهل الفتياء أو الفقه العميق أرجو أن لا تبني على كلامي مبنى الوجوب أو الاستحباب .. ولكن كلامي هو حسب الفهم الذي عندي .. فلا تبني عليه إلا بعد الرجوع إلا منهم أهل لهذا .
فبسم الله أجيب عن التساؤل الأول :
وهو
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
1- لماذا الاب اذاقتل أبنه لا يقتص منه أي لا يقتل مالحكمه؟؟؟ |
|
 |
|
 |
|
فمن منظوري لهذا السؤال .. أقول : هذا عائد إلى الجرم الذي يقع الإبن فيه .. فليس كل أب صالح وليس كل إبن مجرم فاسد .. فإن جاء هذا القتل في محله .. كالخطأ أو الجرم من الإبن الذي يستوجب القتل إما بالقتل أو الدفاع عن النفس .. فهذا له ما يبرره وهو صلاح الأب الذي يجب أن يتوفر هنا .
أما أن يكون الأب فاسد والإبن المقتول من أهل الصلاح .. فهذا قد يوجب حد الحرابة أو القتل تعزيراً .
فهذا الجرم من الأب لا يندرج ضمن حديث ألنبي أنت ومالك لأبيك .. . الذي أستشفه من فهمي لكلامك أو إعازتك المسألة إليه .
أما عن الأطراف ، وتقطيعها .. فهذا يكون بالمماثلة .. فأرجع بك إلى أن العين بالعين والسن بالسن ، والجروح قصاص .. فهذا هو الميزان .. فلو أن رجل أعور فقع عين إنسان .. لحرص الشرع أو أشار القاضي بحرص على العوض المالي وهذا لسبب أن الإنسان المعتدي أعور .. فإن قبل المعتدى عليه وإلا فقعت عين الأعور .
أما السارق وكيفية القطع .. فأقول .. إن أول من سرق هو الكف .. ولو كان السارق بلا كف لما سرق .. فهنا لا يجوز الإسراف في الحدود كأن نقطع الرجل والكف موجود أو أن يصل القطع حد الكتف أو المرفق .. .
فالشرع فيه منهجية لا تتعارض مع العقل .. فلا تزر وازرة وزر أخرى .. فالذي استخدم للسرقة هو كف السارق .. وهذا الكف مبتدأ الحد يكون فيه .. فإن سرق أخرى قطعة يساره .
هذا والله أعلم
أتمنى أن يأتي من يبين لنا هذا من منظور شرعي .
والسلام
__________________
قد استبدلت بها القرطاس ، والقلم"="وبألوانها استوحيت سعدي وأسفي
يــدلــنـي إلــيــهـا وضــــاء نــورهــا"="بريدة ((ستي)) هي أجمل صحفي
بــهـا أدون ومـــن غـيـري أسـتـقي"="فـوائـدُ أقــلام فـاقـت كــل واصـفي
هــي الـقـرطاس لـحـبري وقـلـمي"="بـلـسان تـسـميت لـتـزدان أحـرفي
آخر من قام بالتعديل لسـ المواطن ـان; بتاريخ 18-12-2009 الساعة 05:45 PM.
|