مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 18-12-2009, 08:23 PM   #6
لسـ المواطن ـان
عضو فعّال
 
صورة لسـ المواطن ـان الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
البلد: (( الصفراء ))
المشاركات: 2,239


الأخت بزوغ الفجر

بعد البحث أتيت ليس من سبأ ولكن من المكتبة الشاملة (( الشيخ قوقل )) وخرجت لك بالآتي .. لعل فيه ما تبحثين عنه .. .

تقبلي شكر على أن أطرتينا للبحث أطرا فكانت الفائدة لي وانتي من يبحث عنها .. .

شكراً


تنقسم الجنايات الى :

1 ـ جناية على النفس : هي القتل :

والقتل ينقسم الى ثلاثة أنواع :

القتل العمد : هو ان يقصد آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به .

حكمه : حرام بالكتاب والسنة والإجماع

فمن الكتاب ( ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( اجتنبو السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق.......... )

المترتب عليه :

1 ـ حق لله تعالى : يسقط بالتوبة

2 ـ حق لأولياء الدم : اما المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية المغلظة فورا من الجاني أو العفو

3 ـ حق للقتيل : لا يسقط

((( القتل شبه العمد )))

القتل شبه العمد : هو أن يقصد الاعتداء على ادمي معصوم بما لا يقتل غالبا

حكمه : محرم

المترتب عليه : دية مغلظة وتكون على العاقلة وتكون على 3 سنين وهم الذكور من العائلة وكفارة وتكون بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين

((( القتل الخطأ )))

القتل الخطأ : هو أن يفعل المكلف مايباح له فعله فيصيب ادميا فيقتله

أنواعه :

1 ـ قتل خطأ محض : وهو ماقصد فيه الفعل دون الشخص .
كأن يرمي صيدا فيقتل ادميا

2 ـ قتل في معنى القتل الخطأ : وهو مالا قصد فيه الى الفعل ولا الشخص ويكون بالمباشرة أو التسبب

المترتب عليه :

1 ـ الدية المخففة : على العاقلة وتكون على ثلاثة سنين

2 ـ الكفارة .


((( الجناية على مادون النفس )))

الجناية على مادون النفس :

1 ـ الجناية على الأطراف : وذلك بكسرها أو اذهاب منفعتها أو جرحها

2 ـ الجناية بكسر العظام ( غير عظام الوجه والرأس ) :


أ ـ فيه دية مقدرة : إذا انكسر العظم بشرط أن ينجبر مستقيما مثل الضلع

ب ـ مافيه حكومة : وهي بقية العظام كالساق.


((( القصاص )))


القصاص لغة : القطع وتتبع الأثر .

القصاص اصطلاحا : هو معاقبة الجاني بمثل جنايته .

القصاص نوعان :

قصاص في النفس :

شروط وجوب القصاص في النفس :

1 ـ أن يكون القاتل مكلفا .

2 ـ أن يكون المقتول معصوما .

3 ـ أن يكافئ القاتل المقتول من حيث الدين والحرية والرق .

4 ـ ألا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا قصاص على الأب والجد .


شروط جواز استيفاء :


1 ـ أن يكون المطالب بالقصاص بالغا عاقلا .

2 ـ أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص .

3 ـ أن يؤمن التعدي على غير القاتل .


حكمة مشروعية القصاص :

حفظ للنفوس ومطهرة للقاتل وعدل بين القاتل والمقتول .

قصاص في مادون النفس ينقسم إلى قسمين :

1 ـ الأطراف : ويكون ذلك بقطعها أو إذهاب منفعتها أو جرحها .

2 ـ العظام : وذلك يكون بكسرها .

شروط وجوب القصاص في الأطراف :

1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس .

2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف وظلم . ( الحيف هو التواطئ مع الجاني أو أحدهما )

3 ـ المماثلة في الاسم والموضع .

4 ـ الاستواء في الصحة والكمال .


شروط وجوب القصاص في الجروح :

1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس .

2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف أو ظلم .

من له حق المطالبة بالقصاص :

جميع ورثة المقتول كبارا وصغارا ذكورا وإناثا .
__________________
قد استبدلت بها القرطاس ، والقلم"="وبألوانها استوحيت سعدي وأسفي
يــدلــنـي إلــيــهـا وضــــاء نــورهــا"="بريدة ((ستي)) هي أجمل صحفي
بــهـا أدون ومـــن غـيـري أسـتـقي"="فـوائـدُ أقــلام فـاقـت كــل واصـفي
هــي الـقـرطاس لـحـبري وقـلـمي"="بـلـسان تـسـميت لـتـزدان أحـرفي
لسـ المواطن ـان غير متصل