الأخت بزوغ الفجر
بعد البحث أتيت ليس من سبأ ولكن من المكتبة الشاملة (( الشيخ قوقل )) وخرجت لك بالآتي .. لعل فيه ما تبحثين عنه .. .
تقبلي شكر على أن أطرتينا للبحث أطرا فكانت الفائدة لي وانتي من يبحث عنها .. .
شكراً
تنقسم الجنايات الى :
1 ـ جناية على النفس : هي القتل :
والقتل ينقسم الى ثلاثة أنواع :
القتل العمد : هو ان يقصد آدمياً معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به .
حكمه : حرام بالكتاب والسنة والإجماع
فمن الكتاب ( ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها )
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ( اجتنبو السبع الموبقات وذكر منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق.......... )
المترتب عليه :
1 ـ حق لله تعالى : يسقط بالتوبة
2 ـ حق لأولياء الدم : اما المطالبة بالقصاص أو أخذ الدية المغلظة فورا من الجاني أو العفو
3 ـ حق للقتيل : لا يسقط
((( القتل شبه العمد )))
القتل شبه العمد : هو أن يقصد الاعتداء على ادمي معصوم بما لا يقتل غالبا
حكمه : محرم
المترتب عليه : دية مغلظة وتكون على العاقلة وتكون على 3 سنين وهم الذكور من العائلة وكفارة وتكون بإعتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
((( القتل الخطأ )))
القتل الخطأ : هو أن يفعل المكلف مايباح له فعله فيصيب ادميا فيقتله
أنواعه :
1 ـ قتل خطأ محض : وهو ماقصد فيه الفعل دون الشخص .
كأن يرمي صيدا فيقتل ادميا
2 ـ قتل في معنى القتل الخطأ : وهو مالا قصد فيه الى الفعل ولا الشخص ويكون بالمباشرة أو التسبب
المترتب عليه :
1 ـ الدية المخففة : على العاقلة وتكون على ثلاثة سنين
2 ـ الكفارة .
((( الجناية على مادون النفس )))
الجناية على مادون النفس :
1 ـ الجناية على الأطراف : وذلك بكسرها أو اذهاب منفعتها أو جرحها
2 ـ الجناية بكسر العظام ( غير عظام الوجه والرأس ) :
أ ـ فيه دية مقدرة : إذا انكسر العظم بشرط أن ينجبر مستقيما مثل الضلع
ب ـ مافيه حكومة : وهي بقية العظام كالساق.
((( القصاص )))
القصاص لغة : القطع وتتبع الأثر .
القصاص اصطلاحا : هو معاقبة الجاني بمثل جنايته .
القصاص نوعان :
قصاص في النفس :
شروط وجوب القصاص في النفس :
1 ـ أن يكون القاتل مكلفا .
2 ـ أن يكون المقتول معصوما .
3 ـ أن يكافئ القاتل المقتول من حيث الدين والحرية والرق .
4 ـ ألا يكون المقتول من ذرية القاتل فلا قصاص على الأب والجد .
شروط جواز استيفاء :
1 ـ أن يكون المطالب بالقصاص بالغا عاقلا .
2 ـ أن يتفق جميع أولياء الدم على المطالبة بالقصاص .
3 ـ أن يؤمن التعدي على غير القاتل .
حكمة مشروعية القصاص :
حفظ للنفوس ومطهرة للقاتل وعدل بين القاتل والمقتول .
قصاص في مادون النفس ينقسم إلى قسمين :
1 ـ الأطراف : ويكون ذلك بقطعها أو إذهاب منفعتها أو جرحها .
2 ـ العظام : وذلك يكون بكسرها .
شروط وجوب القصاص في الأطراف :
1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس .
2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف وظلم . ( الحيف هو التواطئ مع الجاني أو أحدهما )
3 ـ المماثلة في الاسم والموضع .
4 ـ الاستواء في الصحة والكمال .
شروط وجوب القصاص في الجروح :
1 ـ توفر جميع شروط وجوب القصاص في النفس .
2 ـ استيفاء القصاص بلا حيف أو ظلم .
من له حق المطالبة بالقصاص :
جميع ورثة المقتول كبارا وصغارا ذكورا وإناثا .
__________________
قد استبدلت بها القرطاس ، والقلم"="وبألوانها استوحيت سعدي وأسفي
يــدلــنـي إلــيــهـا وضــــاء نــورهــا"="بريدة ((ستي)) هي أجمل صحفي
بــهـا أدون ومـــن غـيـري أسـتـقي"="فـوائـدُ أقــلام فـاقـت كــل واصـفي
هــي الـقـرطاس لـحـبري وقـلـمي"="بـلـسان تـسـميت لـتـزدان أحـرفي
|