مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 23-01-2010, 08:20 AM   #26
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537

أخي العزيز لسان المواطن :

أشكرك على غيرتك وحرصك على الحفاظ على أعراض المسلمين والمسلمات , ولكن النية السليمة أخي العزيز لا تكفي فحديثك عن الزواج في الإسلام بيّنَ أنك لم تقرأ من كتب الفقه شيئاً , وما اعتراضك على زواج المسيار إلا دليل على ذلك .

أخي العزيز :
هناك في كتب الفقه ما يسمى : شروط النكاح , وهي ثلاثة أقسام :
القسم الأول : شروط صحيحة وعقد صحيح مثل اشتراط إكمال دراسة أو عمل أو عدم الانتقال من بلد معين أو عدم النفقة أو السكنى أو القَسْم .
القسم الثاني : شروط باطلة ولكن العقد صحيح كمن اشترط عدم المهر أو عدم الوطء , فالعقد صحيح , ولكن الشرط باطل .
القسم الثالث : شرط باطل وعقد باطل : كمن يشترط مدة معينة للنكاح وهو ما يعرف بنكاح المتعة , أو يشترط مبادلة المولية وهو ما يعرف بنكاح الشغار , فالشرط باطل يبطل العقد .
انظر : المحرر في الفقه للإمام مجد الدين أبي البركات الحنبلي : 2/23 , وغيرها من كتب الفقه ( كتاب النكاح ) .
وزواج المسيار هو من النوع الأول التي أسقطت فيه المرأة حقها من المبيت والسكنى فإذا قبلت بالشرط فالعقد صحيح والزواج صحيح .
وللمعلومية : أكثر علماء هذه البلاد وقضاتها وكبار مسؤوليها متزوجون مسيار , وتسمة المسيار محدثة ولكن صيغة الزواج قديمة ومعروفة .

نأتي لفتوى الشيخ سلمان العودة :
أخي العزيز : أنا لم أسمع كلام الشيخ سلمان عن فتواه الأولى , ولكني سمعته في برنامج : الحياة كلمة يوم الجمعة يقول : إن كلامه فُهِم على غير مراده , وأن الزواج العرفي قسمان :
زواج مكتمل الشروط والأركان ولكنه يفتقر ما يسمى بالمأذون الذي معه أوراق رسمية يثبت فيها الزواج .
وزواج بلا ولي , فهو زواج باطل , وساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة انكت نفسها دون إذن وليها فنكاحها باطل باطل " هكذا سمعته بأذني من الشيخ سلمان في البرنامج .


( والمأذون ليس شرطا شرعياً , بل هو توثيق رسمي من الدولة ) وحينئذ فالزواج صحيح , وكل آباءنا وأجدادنا كانوا يتزوجون بهذه الطريقة : زوجتك , قبلت , اشهدوا يا جماعة .
قال في المغنى : " وإذا قال الخاطب للولي : أزوّجتَ فقال : نعم , وقال للمتزوج : أقبلتَ : فقال : نعم , فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين " المغني لابن قدامة 9 / 459 .


أخي العزيز : إن محاولتك استمالة عواطف القراء بالحديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح , وصيغته طريقة غير علمية ولا محمودة , لأنك لم تحضر طريقة زواجاتهم , وإنما جاءت النصوص الشرعية بضبط الشروط وكما قال عليه الصلاة والسلام : الشروط جائزة بين المسلمين إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالاً "
وقال صلى الله عليه وسلم : إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " .

وللفقهاء كلام كثير حول الشروط , وما يُقبل منها وما يرد , ومن تلك الشروط خرجت أنواع النكاح المعروفة : زواج مسيار , زواج مسفار , زواج متعة , زواج فرند ... فمنها ماله أصل في الشرع , ومنها ما ليس له أصل في الشرع , وإنما مرد ذلك لأهل العلم الراسخين فيه , والحلال بين والحرام بين .
والكلام في العواطف كلام بالٍ أكل عليه الدهر وشرب , فإما أن تتكلم بكلام علمي أو تصمت عفا الله عنك .

أنا أؤيدك في أمر واحد فقط , وهو أن الشيخ سلمان ربما أخطأ في الحديث عن هذا الموضوع لأن ضعاف النفوس ربما يستغلون كلامه بالفهم الخاطئ إما عمداُ وإما جهلاً .

عفا الله عني وعنك وعن الجميع , وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .
__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل