اقتباس المشاركة الأساسية كتبها بسلو يا اخي اش الكلام هذا من قال لك جلسها مع الرجال الاجانب هي تقوم بعملها في مكان عام وغير مغلق وفي جهة رسمية معتمده وبكامل حجابها بعدين حنا عارفين الشرف والعفة وبناتنا على خير وخلق انت علم نفسك الادب ولغة الحوار وَمَنْ قَالَ أَنَّ المَكَانَ العَام يُجِيزُ الإخْتلاطْ ؟!! وَإنْ كَانَتْ تَابِعَةٌ إلى جِهَةٍ رَسْميَّةٍ فلا يَعْني بِذَلِكَ صِحَّةَ عَمَلَِهمْ ، وَجَوازِهـِ ، وَأقُولُ وَأُكَرِّرْ للألْف بِأنَّ الوَاقِعَ لَيْسَ حُجَّةً عَلى الشَّرْع ، وَهَلْ أَنَا مُلْزَمٌ بِأَنْ آتيَ بِفَتَاوَى هُنَا !! وَالجِهَةُ الرَّسميَّةُ مُخَالِفَةٌ لِدُسْتُورِ هَذهـِ البلادِ - حَمَأهَا الله - إِذْ أَنَّهُ مِنْ قَوَانينِهَا : اقتباس الأمر السامي رقم (759/8) في 5/10/1421هـ، والذي ينص على منع الاختلاط في الأعمال والوظائف بين الرجال والنساء، والمؤكد على الأمر السامي السابق ذي الرقم (11651) في 16/5/1403هـ، حيث ينص على عدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، سواءً في الإدارات الحكومية أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة، أو الشركات أو المهن، سواءً كانت سعودية أو غير سعودية، لأن ذلك محرمٌ شرعا . كذلك الأمر السامي رقم 111/8 في 10/2/1408هـ لمجلس القوى العاملة لتحديد الضوابط الشرعية المنظمة لعمل المرأة وعليه خرج قرار مجلس القوى العاملة رقم 1/م19/1405 في 1/4/1408هـ بعد دراسات عديدة ومشاورات مع لجنة من كبار العلماء تم تشكيلها بموجب توجيهات سامية وذلك للنظر في الضوابط الشرعية والتي خرجت بمايلي : الضرورة لعمل المرأة ( حاجة المجتمع أو حاجة المرأة نفسها ) ، وموافقة ولي أمرها ، وان يكون العمل ملائماً لطبيعة المرأة ، ولا يعوقها عن أداء واجباتها المنزلية والزوجية ، أو يؤدي إلى ضرر اجتماعي أو خلقي ، وان تؤدي المرأة عملها في مكان منفصل عن الرجال ، وان تلبس طبقاً للحجاب الشرعي .
يَقول الله سُبحَانَهُ [اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ]!! يَا رَب إِنْ ضَاقَتْ بِيَ الأرجَاءُ فـ خُذْ بِيَديْ ..!