السلام عليكم ورحمكة الله وبركاته
الإخوة الأكارم :
أبا فواز :
معذرة فقد تأخرت كثيرا في التعقيب
وقد تفاجأت أن الحوار متوقف من ذلك الوقت !
وبعد :
سأواصل الحديث مع شخصك الكريم إن شاء الله تعالى , عسى أن يتبيّن لك أنك زل بك التأمل وندّ بك الفكر فيما ذهبت إليه من ظن تبعت فيه أقوال المتردية والنطيحة من خشب العصر
راجيا أن ترى إن شاء الله تعالى ما تحب من ضابط تحريم الاختلاط وأصالة المصطلح ودلالة النصوص الشرعية على تحريمه
لكني قبل هذا سأبدأ بتعقيب على تعقيبك الأخير لكونه حلقة وصل مهمة , والذي فيه أراك مصرا على استخدام القاعدة الشرعية السامية : ( الأمور بمقاصدها ) استخداما خاطئا يفسدها !!!
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
واسمح لي أخي الكريم أن أختلف معك جدا حول تسليمك المطلق لما يقوله علماءنا أو غيرهم من العلماء دون مناقشة ، فنحن لسنا عوام ولله الحمد حيث تعلمنا في جامعة الإمام ما يجعلنا نسأل عن دليل التحريم وضابط التحريم ، ونناقش الأدلة ، ونرد بالحجة والحكمة واللين على ما نرى أنه غير صحيح ، فالحمد أننا لسنا شيعة ، حيث يعسفهم "مراجعهم العظام" كما يسمونهم عسفا وليس لهم حق مناقشتهم أو تقليد غيرهم .. واعذرني فليس لعلمائنا ميزة عن علماء الأمة الإسلامية ، وكل يؤخذ من قوله ويرد .. الخ
|
|
 |
|
 |
|
الغريب أن كلامك هذا جاء في ثنايا تعقيب هو ذاته دلالة أكيدة على أنك عامي تخطئ التعامل مع نصوص الشريعة ! مما يحوجك إلى الإنصات لكلام العلماء ولزومه ففيه النجاة وملازمة الجماعة .
إن كلامك هذا ذكّرني بقولك من قبل :
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
والذي يظهر أن قلة من مشايخنا في المملكة هم من ينفرد بدعوى تحريم الاختلاط من بين علماء المسلمين
|
|
 |
|
 |
|
قلّة من مشايخنا في السعودية ؟!!!! وبـ(( دعوى )) تحريم الاختلاط ؟!
فعلى هذا صار كل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يبيحون الاختلاط ! وكذلك كل علماء السعودية , إلا شرذمة قليلة منهم !!!
هذا قول باطل شنيع ؟
وإلا فهل أجريت إحصاءً ؟ الجواب أقوله أنا : ( لا ) لأنك لو تأملت أدنى تأمل لعلمت أن من يبيحون الاختلاط قلة عليها غبار , هي محل أخذ ورد وجدل بين الناس , ليس غيرهم أبدا , وأما كل علماء المسلمين فلا مماراة عندهم في شدة حرمته وضرره .
وإلا فاذكر لي بعض العلماء المعتبرين غير محل الجدل لأفتوا بجواز الاختلاط في التعليم مثلا
أنت تستطيع ذلك بسهولة لكونك تعلم أن غالب علماء السعودية ! وكل علماء العالم الإسلامي حاضرا وماضيا يفتون بجواز هذا الاختلاط , وأنه مجرد ((( قلة من ))) مشايخ السعودية يفتون بحرمة هذا الاختلاط .
انظر الآن معي في كلامك الآتي لتدرك أنك عامي تفهم قواعد الشريعة فهما خاطئا ثم تبني عليها أحكاما من عندك :
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
دعني أسأل يا أخي عن رجل شاهد إمرأة تشير له من نافذة سكنها بأن حريقا حاصرها ثم ترمي عليه المفتاح " وقعت هذه الحادثة بالفعل "فيدخل عليها بيتها ويكون سببا في إنقاذها بعد الله ، وقد دخل عليها لوحدها في مخدع نومها وخلا بها .. فهل كان دخوله عليها محرما أم كان واجبا مشروعا ؟؟ ودعني أسألك عن رجل شاهد امرأة على الشاطئ تغرق وتستغيث به لإنقاذها " وقعت هذه الحادثة بالفعل " فما كان منه إلا أن بادر لإنقاذها وقد التصق جسمه بها وأنقذها بالفعل ، فهل ترى أنه اقترف محرما بملاصقتها ؟؟ أم أنه فعل واجبا ؟؟
نعم يا أخي الكريم الأمور بمقاصدها ، ويالعظمة الشريعة التي وضعت قواعد للسلوك تتفق مع الفطرة السليمة ومع سمو النفس البشرية .. الخ
|
|
 |
|
 |
|
هذا المثالان دلالة على أن فهمك لقواعد الشريعة متعجل يفسدها ويفسد الأحكام تبعا لها .
فالمثالان لا يدخلان في قاعدة ( الأمور بمقاصدها ) بل يدخلان في باب ( الضرورة تبيح المحضورات )
وإيضاح هذا لك , أن تلك المرأة التي تستغيث من الحريق أو الغريقة , يوجد وليهما ويقدر على إنقاذهما ويهم بذلك , لحرم على غيره فعل هذا نيابة عنه !!! فلا يشفع لرجل أجنبي مقصده النبيل بإنقاذهما مع وجود الولي . فلو فعل لأثم هو والولي .
ولو فقد الولي أو قدرته أو رغبته لكان إنقاذهما من أجنبي من باب ( الضرورات تبيح المحضورات )
هل عرفت الفرق ؟
وقبل هذا لا تنس أن المقصد الحسن لم يشفع لرجل أن يخلو بامرأة كأن يعلمها القرآن .
وإنما يرجع لقاعدة ( الأمور بمقاصدها في المسائل التي لا تأخذ حكما بالحل أو التحريم إلا مع النية , كمن يشتري جهاز فيديو لمشاهدة أفلام الفجور , ومن يشتريه لمشاهدة المحاضرات الشرعية .
فالفديو لا يأخذ بذاته حكما بالحل والحرمة , وإنما بحسب القصد والاستخدام , وهنا نطبق قاعدة المقاصد .
أما اختلاط التعليم ونحوه فنصوص الشريعة واضحة في تحريمه , وهذا سأتركه لتعقيبات قادمة إن شاء اله تعالى .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
وأجزم أنه لا يخفاك كم موضوع أفتى علمائنا بتحريمه وتبين خطأ هذه الفتوى
|
|
 |
|
 |
|
كأنك تحاول الإشارة إلى كثرة تلك الأخطاء !
هذا لم يحصل منهم !
ومع أنهم بشر لا عصمة لهم
لكن :
هل تعرف فتوى من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة ( ثبت ) خطؤها ؟
اذكر لنا أمثلة منها .
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
مرة أخرى وطالما تقول أن الاختلاط مبحوث في كتب الفقه السابقة فالرجاء ،كل الرجاء إرشادنا إلى كتاب فقه واحد من كتب الفقه السابقة بحث هذا المصطلح ، أما ابن تيمية رحمه الله فهو يتحدث عن معاشرة ومخالطة تأباها البهائم فضلا عن بني آدم ، والمطلوب منك وفقك الله أن تستنبط لنا ضابطا لما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله . ويبدو أنه يتحدث عن أمور أخرى من تلك التي تأباها البهائم .
|
|
 |
|
 |
|
أمر عجـَـب !
أنت ظللت تطلب كتابا واحدا فقط !!!!!
وقد ذكرت لك ما طلبت !!! فلماذا تكرر طلبك مرة بعد مرة ؟!
هذا ابن تيمية صريح العبارة في تحريم الاختلاط والتشنيع الشديد به وبأهله وأنهم أضل من البهائم !
أما تأويلك لمقصده بتأويلك الذي بدأته بكلمة ( يبدو ) فغريب عجيب , فهذا كتاب الإمام متاح لك ,فلماذا لم تكلف نفسك الرجوع إليه لتتخلص من كلمة ( يبدو ) وتأتي بالأكيد
كلامك هذا \دليل على أنك لم تقرأ كتبل الفقه – كما كنت تؤكد لنا سابقا أنك لم تجد كتابا واحدا تكلم عنه !!! –
ولو قرأت باقي كلام ابن تيمية لعلمت كيف أنه يعني الاختلاط الذي تريد إباحته !
فهل ستقبل كلامه لو نقلت لك ما يفيد أنه يعني اختلاطك هذا الذي تزعم جوازه ؟ فعلمي أنك تريد كتابا واحدا , فهل ستسلم له فأنقل لك ما يؤكد لك قصده ؟
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
وأقول أخي الكريم كيف ترى أن التفحيط مثالا مناسبا وأنت تعلم أن الناس في العصور السابقة لا تعرف التفحيط حيث لا يمكن التفحيط على الجمل ، أو الخيل وقس على ذلك الملاكمة ، لكن الاختلاط موجود في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أطهر البقع حول الكعبة ، وفي أسواق مكة والمدينة ، ثم في أسواق حواضر العالم الإسلامي وعلى مر العصور ، وقد كانت الشوارع ضيقة جدا والمحلات مزدحمة بما يفوق زحمة اليوم .
|
|
 |
|
 |
|
هذا الكلام جميل
فنحن إذن متفقان على أنه ليس من العقل أن نطلب كلام الأقدمين في مسائل لم تكن حصلت في عصرهم
ومن ذلك الاختلاط
فمقابلة النساء للرجال صدفة في الطرقات , والمحلات ونحوها ليس من الاختلاط بدقته .
بل هو تقابل عارض تدعو له الحاجة إحيانا والضرورة أحيانا
فالاختلاط المجالسة والمصاحبة المقصودة بين الجال والنساء , يجلس الرجل جنب المرأة الأجنبية ’ بل قد يزاملها ويحادثها ويكون بينه وبينها أكثر من هذا , فإن كانت ثم ضرورة أو حاجة قدّرناها بقدرها , وإلا فهو الحرام بعينه والدياثة ذاتها .
وعليه فهل تعلم وسيلة لمنع تقابل الرجال والنساء في مكان كالحرم مثلا ؟
إن كان ثمة وسيلة لديك فإنها تلغي الحاجة لهذا الاختلاط المزعج بين الطائفين والطائفات , فيجب الأخذ بها ومنع هذا الذي يحدث في الحرم
ولعل لهذا الأمر صلة بحديث لاحق إن شاء الله تعالى
 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها فواز1010 |
 |
|
|
|
|
|
|
فانظر إلى الأسواق اليوم فهل كل من يدخلها يرتكب محرما ، بل انظر إلى سوق بريده القديم " قبة رشيد" وهو منذ عرفناه سوقا ضيقا يزدحم بالمتسوقين ، ولم نسمع انه تم فصلهم منذ أنشأ هذا السوق في عهد حجيلان ابن حمد رحمه
|
|
 |
|
 |
|
وهذا كلام جميل أيضا
فهو دليل مهم على أن علماءنا يعرفون الفرق بين الاختلاط وبين تقابل الرجال والنساء عرضا عند سعيهم في حاجاتهم
وبعد هذا فإني وقد رأيتك طرت فرحا بكلام من وصفته بـ ( الشيخ جاسم المشاري ) ولا أعرفه , فأثنيت على كلامه ودعوت له ولمن نقل عنه , وأعدت كتابته تأكيدا لقيمته العلمية !!!
أترك هذا لتعقيب قادم إن شاء الله تعالى
.