أخي أبو ربى ... ذكرك بأن الصبغ له صارف وهو عدم صبغ النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابه هل صبغ أم لا / هذا أخي ليس بصارف واضح المحجة لأن لحيته صلى الله عليه وسلم سوداء وأمره بالصبغ لمن شعره قد شاب كوالد أبو بكر لما رأه وكانت هي المناسبة التي أمر النبي فيها بالتغيير والصبغ وليس الأمر لمن لحيته لم تشب قال البخاري – رحمه الله تعالى : حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد بن سيرين قال:[ سألت أنسا أخضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الشيب إلا قليلا].
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال:[ إنه لم يبلغ و ما يخضب لو شئت أن أعد شمطاته في لحيته].
أما نقلك للأجماع على سنيتها فأن المحدث الألباني رحمه الله رأى وجوب الصبغ ولو مرة واحدة في العمر فأين هو من هذا الأجماع
ثم أن من قال بالأجماع أراد الأجماع على عدم الأنكار وجعله دليل على السنيه فأن أخذنا بهذا المنهج فأن جواز الأخذ من اللحية يكون بالأجماع لأن الصحابة رأوا ابن عمر وأبو هريرة يأخذون من لحاهم ولم ينكرعليهم بقية الصحابة ولم ينقل لنا أي أنكار فيكون اجماع على عدم الأنكار
أخي أنا ممن يؤمن بأن الأمر بالصبغ مندوب وليس واجب , وأنما أريد أن أبين أن العلماء الذين قالوا بأن أعفاء اللحية مندوب, فهموا الأمر كما فهموه في الأمر بالصبغ , بل أن نقل الأجماع على مندوبية الصبغ يؤيد القائلين بمندوبية الأعفاء, وعدم الوجوب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود بالصبغ وكان بعض الصحابة لا يصبغ لأنه فهم الندب
كما أمر بمخالفة المجوس بأعفاء اللحى وقد أخذ منها علي رضي الله عنه على الأختلاف في صحة الروايات عنه وأبو هريرة وابن عمر وكثير من التابعين فيما ثبت عنهم مما يدل على أنهم فهموا الندب وقد كان النبي لم يمسها لأن العادة عند العرب كذلك وكذا أكثر الصحابة, وقد كان المشركون من العرب معفين للحاهم كأبي جهل وأمية ابن خلف وصناديد قريش وسائر مشركي العرب وغير العرب ممن ماتو قبل النبي أو بعده , وقد التقى الصحابة بالروم في معركة مؤتة ولم ينقلوا وصفا عنهم بحلق لحاهم لأنهم لو كانوا كذلك لتنبه الصحابة لهذه الصفة ونقلت .
اذا الأمر بالأعفاء على الندب
(النبي أمر بمخالفة المجوس وأعفاء اللحى مع أن كفار العرب كانوا معفين للحاهم) فهل تفهم من هذا الوجوب أم الندب خصوصا اذا فهمت مناسبة الأمر بالأعفاء وهو أن النبي رأى رسل كسرى قد (حلقوا لحاهم) حلقا-- وليس أخذا منها أو قصروها-- فأمر بالأعفاء لمخالفة صورة الرجلين وقومهم المجوس الذين هم على صورتهما- ولذا لم يرد نهي عن الأخذ من اللحية وأنما الذي ورد الحث على الأرخاء بما ينفي صورة الحلق , وتكون هذه المخالفة بما قاله الشيخ المصلح حفظه الله وهو(مالم يصل حد الأنهاك أو الجز)
وأشكرك أخي ذيبان ولد ذيب ...
وأشكرك أخي أبو ربى ... وأسأل الله أن يجمعنا بكم في جناته وصلى الله على نبينا محمد
آخر من قام بالتعديل وطني فخور; بتاريخ 22-03-2010 الساعة 05:04 PM.
|