الموضوع
:
القول الفيصل في مسألة العادة السرية .. بين التحريم والجواز .. وبين الأضرار الصحية
مشاهدة لمشاركة منفردة
10-04-2010, 04:37 PM
#
11
المنخرش
عـضـو
تاريخ التسجيل: Mar 2003
البلد: بريده (رضي الله عنه)
المشاركات: 13,063
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
خلفان
( وَالذِّينَ هُم لِفُروجِهمْ حَفِظُون (5) إِلا عَلى أَزوجِهِمْ أَو مَا مَلكَت أَيمنُهمْ فَإنهمْ غَير مَلومِين (6) فَمنِ ابتَغَى ورآءَ ذَلِك فَأولئكْ هُم العَادُونَ )
قال
القرطبي
في تفسير هذه الآية
:
قوله تعالى: "والذين هم لفروجهم حافظون" قال ابن العربي: "من غريب القرآن أن هذه الآيات العشر عامة في الرجال والنساء، كسائر ألفاظ القرآن التي هي محتملة لهم فإنها عامة فيهم، إلا قول "والذين هم لفروجهم حافظون" فإنما خاطب بها الرجال خاصة دون الزوجات، "إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم" وإنما عرف حفظ المرأة فرجها من أدلة أخرى كآيات الإحصان عموما وخصوصا وغير ذلك من الأدلة.
قلت: وعلى هذا التأويل في الآية فلا يحل لامرأة أن يطأها من تملكه إجماعا من العلماء؛ لأنها غير داخلة في الآية، ولكنها لو أعتقته بعد ملكها له جاز له أن يتزوجها كما يجوز لغيره عند الجمهور. وروي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة والشعبي والنخعي أنها لو أعتقته حين ملكته كانا على نكاحهما. قال أبو عمر: ولا يقل هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن تملكها عندهم يبطل النكاح بينهما، وليس ذلك بطلاق وإنا هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد ملكها له لم يراجعها إلا بنكاح جديد ولو كانت في عدة منه.
قال محمد بن الحكم: سمعت حرملة بن عبدالعزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة، فتلا هذه الآية "والذين هم لفروجهم حافظون" - إلى قوله - "العادون". وهذا لأنهم يكنون عن الذكر بعميرة؛ وفيه يقول الشاعر:
إذا حللت بواد لا أنيس به فاجلد عميرة لا داء ولا حرج
ويسميه أهل العراق الاستمناء
، وهو استفعال من المني.
وأحمد بن حنبل على ورعه يجوزه، ويحتج بأنه إخراج فضلة من البدن
فجاز عند الحاجة
؛ أصله القصد والحجامة. و
عامة العلماء على تحريمه
.
وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه، وهي معصية أحدثها الشيطان
وأجراها بين الناس حتى صارت قيلة
،
ويا ليتها لم تقل
؛
ولو قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتها
. فإن قيل: إنها خير من نكاح الأمة؛ قلنا: نكاح الأمة ولو كانت كافرة على مذهب بعض العلماء خير من هذا، وإن كان قد قال به قائل أيضا،
ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل أو بالرجل الدنيء فكيف بالرجل الكبي
ر.
المصدر :
http://www.iid-alraid.de/enofquran/t.../qurtby342.htm
رد على تفسير الآيات ياغالي
اقتباس
إن كل الأدلة التي استدل به المحرمون للاستمناء ( العادة السرية ) إما أنها أدلة ضعيفة أو موضوعة لا تصلح للاحتجاج بها والتدليل عليها ، وإما أنها أدلة صحيحة غير صريحة أو صريحة غير صحيحة كما سيقف القارئ بنفسه على كل دليل حرم به هؤلاء ممارسة العادة السرية والرد عليه ونقاشه نقاشاً علمياً بإذن الله تعالى .
لقد استدل المحرمون لممارسة العادة السرية بالآية الكريمة الشهيرة وهي قولـه تعالـى : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون *
إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ .
وتقرير الاستدلال ما يفيده قولـه تعالى :
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ
فإن الإشارة إلى قولـه : إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فما غير ذلك فهو من الوراء الذي لا يبتغيه إلا العادون .
وللرد على هذا الاستدلال ننقل رد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله ، حيث قال رداً على هذا الدليل : ويمكن أن يقال : إنه لا عموم لهذه الصيغة بكل ما هو مغاير للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة ، وإلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان وهو مغاير لذلك ، وأن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي لا تتعلق بالنكاح ، ومع تقييده بذلك ، لا بُدّ من تقييده بكونه في فرجٍ من قُبُلٍ أودُبُرٍ فيكون ما في الآية فيه قوة :
فمن ابتغى نكاح فرجٍ غير فرج الزوجات والمملوكات فأولئك هم العادون .
فإن قلت : هذا يتم إذا كان التقدير والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم ( حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه،
وذلك يستلزم أن يكون الاستمتاع بغير الفرج من الزوجات وملك اليمين من الوراء ، فلا يحل ! واللازم باطل ، فالملزوم مثله !
شيكرن
__________________
المنخرش
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات المنخرش