احتساب - خاص :
منذ أن أقام جلالة الملك عبد العزيز آل سعود – رحمه الله – هذه الدولة ( المملكة العربية السعودية ) كان أهمّ شيء بنى عليه سياسة حكمه . هو : الحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فأقام أركان الإسلام الخمسة ( شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت الله الحرام ) ثمّ إنه – رحمه الله – علم أن هذه الأركان الخمسة لا بدّ لإقامتها من جهة تنفيذية تحثّ الناس على ذلك ، فكان جهاز الحسبة إيمانا منه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب استتباب الأمن في البلاد ، وإقامة شعائر الدين ، والأخذ على يد المقصرين ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ) .
وإن الناظر في أنظمة هذه البلاد المباركة التي حرص ولاة أمرنا – وفقهم الله – على وضعها يدرك أنها أتت لإقامة هذا الدين العظيم ( دين الإسلام ) . فقد وردت العديد من الأنظمة التي توجب إقامتها في أوقاتها في المساجد مع جماعة المسلمين وإغلاق المحلات التجارية وإيقاف البيع متى ما نودي بها . فمن ذلك :
أولا : ورد في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن واجبات الهيئة : ( " أولا " : حث الناس على التمسك بأركان الدين الحنيف من صلاة ، وزكاة ، وصوم ، وحج ، وعلى التحلي بآدابه الكريمة ... الخ ) .
كما ورد في الفقرة ثانياً من المادة المذكورة : " لما كانت الصلاة هي عمود الدين ، وسنامه ، فيتعين على أعضاء الهيئة مراقبة إقامتها في أوقاتها المحددة شرعاً في المساجد ، وحث الناس على المسارعة إلى تلبية النداء إليها ، وعليهم التأكد من إغلاق المتاجر ، والحوانيت ، وعدم مزاولة أعمال البيع خلال أوقات إقامتها ".
ثانيا : القرار الوزاري رقم 2/6107 وتاريخ 16/5/1405هـ وتعميم وزارة الداخلية رقم 16/33548 في 12/12/1397هـ والتعميم رقم 10929 في 23/4/1397هـ والمتضمن : " إغلاق المحلات أوقات الصلوات ، وأداء الصلاة جماعة " .
ثالثا: الأمر السامي رقم 6413 في 19/3/1403هـ ، والأمر السامي رقم 1050 في 2/8/1412هـ ، المتضمنان : " حثّ كافة المنتسبين للدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات على الحرص على إداء الصلاة جماعة في أوقاتها " .
رابعا : إحالة المتخلف عن الصلاة للمرة الثالثة إلى المحكمة لتنفيذ ما يتقرر بحقه شرعا ، وذلك استنادا لما ورد في خطاب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رقم 72/1 في 23/1/1407هـ
خامسا : تكليف محطات الوقود بوضع الحواجز والسلاسل لإغلاقها وقت الصلاة وذلك بناء على خطاب وكيل الرئيس العام للهيئات رقم 1895/167ص في 22/3/1407هـ .
سادسا : ينسّق مع تعاليم البنات من قبل الهيئة بعدم المناداة للطالبات وقت صلاة الظهر لأن ذلك يفوت على أولياء أمورهنّ صلاة الظهر جماعة ، وذلك حسب خطاب وكيل الرئيس العام للهيئات رقم 1390/307/ت في 10/3/1412هـ المعطوف على خطاب معالي الرئيس العام لتعليم البنات رقم 95/3/أت في 16/2/1412هـ .
تم إضافته يوم الأحد 18/04/2010 م - الموافق 4-5-1431 هـ الساعة 2:58 صباح
__________________
الصفحه شخصيه
http://www.facebook.com/pages/hyyt-alamr-balmrwf-walnhy-n-almnkr/177107028996316?v=wall
|