الموضوع
:
حكم قيادة المرأة للسيارة
مشاهدة لمشاركة منفردة
29-04-2010, 07:53 PM
#
39
ابوبدر2010
Registered User
تاريخ التسجيل: Oct 2009
البلد: بريدة
المشاركات: 193
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
شهلول
اممممم
عزيزي يبدو أنك مفلس علمياً
لأن ديدنك التهرب من الرد على المسائل العلمية واللف والدوران
وترك الردود التي هي عليك واقتباس ردود بمعرفات لغيرك
والتهجم الشخصي على المحاور بمثل قولك :
وهذا دليل على الإفلاس وضعف الحجة
ولديك اضطراب بين مصطلحين :
المتدين والمتعلم (طالب العلم الشرعي)
فلوسألت أي عامي عن الفرق بينهما لوضّح لك
ولكن [
من تكلّم بغيرفنّه أتى بالعجائب
]
هي موديلات وإلا نكت علشان تقول قديمة
(تغيُّر الفتوى باختلاف الزمان والمكان )
اتخذ بعض أهل الأهواء من تلك الجملة مطية لهم للعبث بالأحكام الشرعية الثابتة بنصوص الوحي المطهَّر ،
ولتمييع الدين من خلال تطبيقها على أحكام قد أجمع أهل العلم على حكمها منذ الصدر الأول ،
ولا يسلم لهم الاستدلال بها ، فهي لا تخدم أغراضهم .
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :
وحكم الله ورسوله لا يختلف في ذاته باختلاف الأزمان ، وتطور الأحوال ، وتجدد الحوادث ؛
فإنه ما من قضية ، كائنة ما كانت ، إلا وحكمها في كتاب الله تعالى ، وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم ، نصّاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك ، علِم ذلك مَن علمهُ ، وجهله من جهله ،
وليس معنى ما ذكره العلماء من " تغير الفتوى بتغير الأحوال " : ما ظنه من قَلَّ نصيبهم - أو عُدم - من معرفة مدارك الأحكام وعِلَلها ، حيث ظنوا أن معنى ذلك بحسب ما يلائم إراداتهم الشهوانية البهيمية ، وأغراضهم الدنيوية ، وتصوراتهم الخاطئة الوبية ، ولهذا تجدهم يحامون عليها ، ويجعلون النصوص تابعة لها ، منقادة إليها ، مهما أمكنهم ، فيحرفون لذلك الكلِم عن مواضعه ،
وحينئذ معنى " تغير الفتوى بتغير الأحوال والأزمان " :
مراد العلماء منه : ما كان مستصْحَبة فيه الأصول الشرعية ، والعلل المرعية ، والمصالح التي جنسها مراد لله تعالى ، ورسوله صلى الله عليه وسلم
].
وبهذا يتضح أنه لا إشكال في هذه القاعدة ،
وأنه لا حجة فيها لمن يريد إباحة الربا أو الاختلاط
مثلا أو يريد إلغاء الحدود والعقوبات ، لتغير الزمان ! فإن هذه الأمور المذكورة ثابتة بالنصوص الواضحة من الكتاب والسنة ، فلا مجال لتغييرها أو تبديلها ، إلا أن ينخلع الإنسان من دينه رأسا
.
والله أعلم .
الشيخ محمد المنجد
لست أنا مَنْ ألزمك بها
الذي ألزمك بها ولي أمرك
لمعلوماتك التوراة والإنجيل حرفهما اليهود والنصارى وتحريفهما ثابت بالأدلة القطعية والآيات القرآنية أما الدليل من القرآن الكريم فهو قوله تعالى ( من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) [المائدة: 13]. وقوله تعالى: ( ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم ءاخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) [المائدة : 41]
و دليل ثبوت تحريف الإنجيل ما وقع فيه من قصة صلب المسيح عليه الصلاة والسلام ، وأنه صلب ومات يوم كذا ودفن في القبر ، فهذا قطعا ليس في الإنجيل الصحيح المنزل على عيسى عليه السلام
.
إذا جهل العقل بما ورد في النقل، أو غاب عنه الفهم الصحيح للأدلة القرآنية والأحاديث النبوية،
وجب علي المسلم العاقل أن يتقى الله، ولا يقدم عقله وهواه، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمهمة العقل تجاه النقل لمن صدق في إسلامه، تصديق المنقول إذا كان خبرا، وتنفيذه إذا كان أمرا
وقد ألف شيخ الإسلام أبوالعباس كتابا سماه
[درء تعارض العقل والنقل ]
تقبل تحياتي
.
جميع ما ذكرت خطاب تقليدي كهنوتي !!
الذي يهمني مما ذكرت أن قلت أن ولي الأمر ألزمني بها
لا أذكر أن ولي الأمر ألزمني بتطبيق فتوى ؟!!
إلا إن كانت تضر الأمن القومي فنحن سنلتزم بها من أجل القانون والنظام العام
ليس من أجل أنه رجل دين ..
ابوبدر2010
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات ابوبدر2010