الاخ نايف الرقيعي ..
اقرأ جيدا مااوردته انت في الفتوى:
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
|
|
المقرر عند الفقهاء أن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة ، سواء كانت المرأة أما أو أختا أو أجنبية عنها ، فلا يحل لامرأة أن تنظر من أختها إلى ما بين السرة والركبة إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة كالمداواة ونحوها . |
|
 |
|
 |
|
يعني لايجوز ان تنظر المرأة الى المرأة بين السرة والركبة الا
للضرورة