.
أختي: القنصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد لا تكون مشاركتي كسابقاتها من مشاركات الإخوة الأعضاء تُأيّد
لكن حسبي أن أقول ما أعتقد وأعرف، والحق ضالة الجميع
وقبل البداءة أقول: شكراً لغيرتك، شكراً لشعورك رغم بُعْدُكِ عن هذا الأمر(كما أفهمه من كونكِ أنثى)
أقول: إن قولكِ أن بعضهم لا يقوم إلى الصلاة إلا بعد الإقامة، فهذا هو الواجب في حقه، أما قبل الإقامة فلا يجب عليهم القيام إلى الصلاة، كما قرر ذلك أهل العلم في كتبهم .
ثانياً: قلتِ: أن الشيخ يرى أن تكون الإقامة داخل المسجد، وهذا معمول به في بعض المساجد، لكن لعل الأولى أن تكون الإقامة بالمكبر الخارجي، ودونك الأدلة :
1: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاَةِ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلاَ تُسْرِعُوا ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » . متفق عليه .
وهذا يفيد أن الإقامة كانت تسمع من خارج المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
2: روى ابن أبي شيبة في المصنف أن أباهريرة - رضي الله عنه - كان مؤذناً واشترط على الإمام أن لا يسبقه بالتأمين (أي: قول آمين في الفاتحة) لأنه كان يقيم بسطح المسجد لتُسمع الإقامة .
3: ذكر شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله - أن الإقامة بالمكبر الخارجي أولى من تركها (شرح رياض الصالحين) .
هذا ما أحببت قوله، وليس هو من باب الدعوة إلى التكاسل لكن هذا هو ديننا كما أفهمه
فما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله
.