مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 03-09-2004, 10:07 AM   #13
استشهادي
عـضـو
 
تاريخ التسجيل: Jan 2004
البلد: بين المحيط الاطلسي والصين
المشاركات: 30
رد على الموضوع الأساسي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


[align=justify]
اقتباس
أقول بعد توفيق الله : أولا / هذا الحديث لا يدل على ( القتل ) لا بدلالة منطوقة ولا بدلالة مفهومة ، فلفظة ( أخرجوا ) بعيدة جدا من لفظة ( اقتلوا ) !! والنبي صلى الله عليه وسلم أوتيَ جوامع الكلم .. وهو لا ينطق عن الهوى .

من أبردِ الشُّبَهِ التي أُوردت على هذا الحديث المحكم البيِّن ما أورده البعض حين زعم أنَّ الحديث لا يقتضي قتالهم بل أمر بالإخراج، وزعموا بعد ذلك أنَّ الحديث لا يدل على القتال لا بالمنطوق ولا المفهوم! مع أنَّ الأمر بإخراجهم مطلقٌ لم يُقيَّد بوسيلةٍ لا بالإنذار ولا بالقتالِ، ومن كتب هذا الاعتراض خَلَطَ بين المنطوق والمفهوم، والنص والظاهر؛ فهو لا يدلُّ على القتال بنصِّهِ، ولكنَّه دالٌّ عليه بمنطوقِهِ الَّذي هو مطلقٌ في الإخراج، فكل ما كان إخراجًا لهم كان من دلالةِ المنطوقِ، سواء الإنذار أو القتال، على أنَّ المخالفين لهم في معنى هذا الحديث لا يخالفون في أنَّ خروجهم بالإنذار كافٍ، ولكنهم يرون أن القتال لمن لم يكن له الإنذار كافيًا، وهذا على فرضِ أنَّ مناط قتال المشركين في الجزيرة اليوم هو مجرد دخولهم جزيرة العرب بقطع النظر عن بقية العلل الأُخرى.

اقتباس
ثانيا / إن قال قائلٌ : القتل والتفجير وسيلة لإخراجهم ؟! نقول : هل هذه الوسيلة مشروعة ؟ ولا يجوز في الشريعة ارتكاب مفسدة لتحقيق مصلحة ، كالذي يقول : أسرق من الكافر وأزني بأهله حتى يخرج !! والقتل أعظم من السرقة والزنى .


انقل هنا كلام للشيخ القائد ابوعمر السيف

من يمنع من قتال الأمريكان الذين ينطلقون من الدول المجاورة للعراق لضرب العراق بحجة المصلحة مع تسليمه بأنهم محاربون، فعليه أن لا ينظر إلى المكان الذي يعيش فيه فقط، وإلى المصالح المحدودة التي يقوم بها، بل عليه أن ينظر إلى الأخطار المحيطة بالأمة، والحرب الأمريكية الظالمة على المسلمين في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان، وما يتلو حرب العراق من تغيير في خارطة المنطقة وتغييرات في المجتمع والتعليم، وفرض الديمقراطية الكافرة على المنطقة.والذي يقول على سبيل المثال بحرمة قتل العسكريين الأمريكان في الكويت التي ينطلقون منها لضرب العراق، هل سيقول بمنع قتلهم إذا كانت بلاده هي المستهدفة بعد العراق، أم أن قوله سوف يتغير إذا رأى حقيقة الحرب وتجرع مرارة الخيانة من الأنظمة العميلة، ورأى آلاف القتلى والجرحى، ومحاربة الدين والأخلاق وتدمير البلاد. كما أن هؤلاء الكفار المحاربون إذا شعروا أن ظهورهم محمية في قواعدهم في الدول المجاورة للعراق، سهل عليهم تدمير البلاد المعتدى عليها، ثم إكمال مخططاتهم بالاعتداء على دول أخرى في المنطقة. ولا يخفى أن الضرر العام على الأمة في ترك قتالهم يزيد على غيره من الأضرار.

وهذا اقتباس من كلام الشيخ عبدالله الرشيد

والقاعدة الخامسةُ: تردُّ على من يقيس المصالح والمفاسد في بلدٍ من بلاد الإسلام، ويجزم بترجيح المفسدةِ، دون أن يكون في نظرِه أصلاً، ما تحصَّله من مصالح في بلاد المسلمين الأخرى، فجهاد الكُفَّار يُحقّق مصلحة النكاية التي هي السبيل إلى دفعهم عن بلاد الإسلام، وكلَّما وسِّع ميدان القتال ازدادت النكاية أضعافًا كثيرةً، من جهة الخوف والرعب، ومن جهة تكاليف الأمن المرهقة لاقتصادهم، ومن جهة توقّعهم للعمليَّات في كلِّ بلدٍ فيه مسلمٌ يخشونه، ومن جهة تعطُّل مصالحهم التي هي حربٌ لله ورسوله في كل بلد.
ومشروعُ القاعدة مشروعٌ جهاديٌّ عالميٌّ، محصَّله لمجموع الأمة، وهؤلاء ينظرون للجبهة الداخليَّة وحدها، ويُغفلون عند النظر بلاد المسلمين الأخرى، ولا يلتفتون إليها، ولا يوردون ذكرها، ولا هم يسعون في دفع العدوان عنها بما يندفع بمثله، ولا يحرّضون على ذلك.




اقتباس
رابعا / قد يقول قائل : نحن لا نعترف بهذا العهد والأمان ؛ لأنهم هؤلاء الكفار قتلوا المسلمين وفعلوا بهم الأفاعيل .. نقول : قال الله جلّ وعلا : ( من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزرُ وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) سورة الإسراء . فكيف تُحمّل هذا الشخص ذنبا لم يقترفه ، وربما كان مُعارضا لسياسة دولته في اعتداءها على المسلمين ؟ وكما قال الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ في شريط الحادث العجيب في البلد الحبيب ـ حول أحداث الخُبر ـ : ( لو قدرنا – على أسوأ تقدير- أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا ، دولة معادية للإسلام ؛ فما ذنب هؤلاء ) . والصحابة رضي الله عنهم كانوا في حالة قتال مع المشركين خارج الجزيرة العربية ومع ذلك لم يعتدوا على النصارى واليهود داخل الجزيرة إلا من نقض العهد منهم ، فكان نقض العهد هو السبب ليس القتال مع أمثالهم في دينهم .

إذا فرضنا مجرد فرضية أن العهد الذي دخلوا به هو عهد صحيح يثبت أثره لعاقده, نقول أن الأمريكان محاربون بالاتفاق ، وقد حكم سعد بن معاذ في بني قريظة أن تقتل مقاتلتهم ، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال (أصبت حكم الله من فوق سبعة أرقعة) ، فكان الصحابة يأتون بالصبي ، فينظرون فإن كان أنبت قتلوه ، وإلا تركوه !
فكان هذا دليل على أن البالغ من العدو الخائن للعهد ، والمحارب لله ورسوله ، والمسلمين يعتبر مقاتلاً يجوز استهدافه وقتله .
فالأمريكان محاربون ، خانوا العهد، وحاربوا المسلمين في كل مكان ، سواء بالمباشرة كما في أفغانستان ، والعراق ، أو بالمساعدة كما في الشيشان ، وفلسطين بدعمهم للروس ، واليهود هناك .
فإن قيل تلك بلاد حرب .. فهل الأمريكان الذين يدفعون الضرائب وأيد 70% منهم رئيسهم في الحرب على العراق ليسوا محاربين ؟ فإن قيل بعضهم ليس محاربا فهل في حالة عدم القدرة على التفريق بينهم يلزمنا أن نكف عنهم جميعا ؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن الذين يبيتون فيصاب من ذراريهم ( هم منهم ) .
وقصة فتح مكة كافية للرد على هذا التفريق فالحكم في الغزو والقتال من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل الجميع قال ابن القيم –رحمه الله تعالى- في ذكر فوائد هذه الغزوة : " وفيها انتقاض عهد جميعهم بذلك ، ردئهم ومباشريهم إذا رضوا بذلك، وأقرّوا عليه ولم ينكروه، فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم، لم يقاتلوا كلهم معهم، ومع هذا فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعاً، ولم ينفرد كلُّ واحدٍ منهم بصلح، إذ قد رضوا به وأقروا عليه، فكذلك حكم نقضهم للعهد، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا شك فيه كما ترى، وطردُ هذا جريانُ هذا الحكمِ على ناقضي العهد من أهل الذمة إذا رضي جماعتهم به، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه، ورموه من ظهر دار ففدعوا يده، بل قد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مقاتلة بني قريظة، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بني النضير كلهم، وإنما كان الذي همَّ بالقتل رجلان، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد".اهـ من زاد المعاد 3/420- 421 ,(الردء:هو المعين والمساعد) وأعتقد أن كلام هذا الإمام واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان ونحن الآن في حالة حرب مع أمريكا – أخزاها الله – وقد أعلن رئيسها الحرب الصليبية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب.



اقتباس
خامسا / إذن ، ما معنى الحديث : ( أخرجوا المشركين ) ؟
نقول : حتى نفهم الحديث لابد وأن ننظر في تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق الصحابة لهذا الحديث .. فنلاحظ : • إقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهود على الإقامة بخيبر ، بل .. واستعملهم في الفلاحة والزراعة ، وبقوا حتى توفي صلى الله عليه وسلم . • القصة المشهورة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي . • تولى أبو بكر الصديق الخلافة واليهود في خيبر على مسافة 180 كم من المدينة، ونصارى نجران في نجران ويهود اليمن في اليمن ومجوس الأحساء في الأحساء . وهو –رضي الله عنه- أعلم الناس بأمر النبي –صلى الله عليه وسلم- وأعظم الأمة تعظيماً له ......




هذا الرد من كتاب للشيخ عبدالله الرشيد

[شبهة وجود بعض المشركين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وعمر]:

إذا كان وجودهم قبل الأمر بإخراجهم، وكان الشارع قد أقرّهم من قبل؛ فإخراجهم من جنس جهاد الطلب.
وإذا كان وجودهم بعد الأمر بإخراجهم، ودخلوا مخالفين أمر الله ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم؛ فإخراجهم من جنس جهاد الدفع.
ولا يُشغَّب على هذا بأنّ فعل الصحابة كان إخراجَهم بغير الجهاد؛ فإن المراد إيضاح التفريق بين أحكام الابتداء وأحكام الاستدامة، ثمَّ إنَّ العلة الموجبة للجهاد موجودة وقت الصحابة وهي إخراج عدو يجب إخراجه من بلاد المسلمين، ولم يُقاتلوا لأنَّ الجهاد طلبًا ودفعًا قد يسقط ويكفي الله المؤمنين القتال إذا رجع العدو عما قُوتل لأجله، فيسقط تعين جهاد الدفع إذا رجع الصائل عن صياله، ويسقط وجوب الطلب إذا أسلم الكافر أو بذل الجزية على تفاصيل في الفروع ليس هذا محلَّها.
فإذا تقرر أنَّ إبقاء الصحابة لمن أُبقي من المشركين كان من جنس جهاد الطلب، فإنَّ جهاد الطلب لا يجب على الفور كما يجب جهاد الدفع، بل يجوز تأخيره لمصلحة أو خوفِ مفسدةٍ يُرجى أن تزول قريبًا، كما يجوز تأخيره لانشغال عسكر المسلمين بفتوحٍ، أو لانشغال إمام المسلمين بأمرٍ نزل به، أو نازلةٍ حلَّت بالمسلمين دون تعطيلٍ له، ويجوز تأخيره لمصلحةٍ للمسلمين في بقاء ذلك العدوِّ سواء كان بهدنةٍ أو بغيرِها مع التزام قتاله وعدم استدامةِ الهدنةِ.
وأبو بكرٍ الصديق رضي الله عنه كان فترةَ خلافتِهِ مشغولاً بقتال المرتدِّين والروم، ولم يلبث بعد استقرار الأمر حتى قبضه الله، أما عمر فلما جاءه الثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب أجلى اليهود من خيبرَ في القصة المعروفة.
فلا يحتج أحد بترك الصديق لليهود في خيبر، ولا بترك الفاروق لهم أو لغيرهم في غيرها، إلا حيثُ كانت الحال واحدة بأن كانوا مستوطني الأرض يسكنون الديار من أول الأمر، بخلاف من وَرَد عليها بعد النهي، وكان دخولُهُ انتهاكًا لأرض الجزيرة واعتداءً عليها.
وإذا استبان هذا الأصل من التفريق بين الموجودين قبل النهي، ومن دخلوا بعد النهي؛ زالت الشبهة في احتجاج من احتج ببقاء بعض المشركين في الجزيرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.


[شبهة دخول بعض المشركين كأبي لؤلؤة المجوسي المشرك للجزيرة بلا اعتراض من الصحابة]

وأما من احتج بمن دخل الجزيرة من بعد كأبي لؤلؤة المجوسي الَّذي ثبت بالأسانيد الصحيحةِ أنَّه كان مشركًا؛ فأبو لؤلؤة كان رقيقًا، والرقيق من جملة أموال المسلمين وليسوا كالأحرار في الأحكام، ولذا أجاز كثيرٌ من أهل العلم وطأ الأمة غير الكتابية ولم يُجِز أحدٌ نكاحَها، وجوزوا الاستعانة بالرقيق المشرك واختلفوا في الاستعانة بالمشرك الحر، ودية الرقيق المشرك والمؤمن واحدةٌ لا تزيد دية المسلم منهما على الكافر وهي قيمتُهُ، وغير ذلك من الأحكام التي يُعامل فيها الرقيق من جهة كونه مالاً من جملة الأموال ولا يُنظر لدينه، ولو فُرض أنَّ واحدًا من هؤلاء أُعتقَ بعد أن دخل المدينة كانت حاله كحال اليهود الذين كانوا في خيبر وغيرهم، ممن دخل بسببٍ مُباحٍ، فبقاؤه بعده استمرارٌ واستدامةٌ لما كان أصله مشروعًا، وليس إنشاءً وابتداءً للإقامة كما لا يخفى.



وأما معنى حديث (اخرجوا المشركين من جزيرة العرب ) والرد على الشبهة الثالثة سأكتبها في القريب العاجل بإذن الله.
[/CENTER]
__________________
قال تعالى: (( ياأيها الذين اَمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ))
استشهادي غير متصل