 |
اقتباس |
 |
|
|
 |
المشاركة الأساسية كتبها سيف وفيصل |
 |
|
|
|
|
|
|
أهل العلم لم يبينوا الا ان المقصود الولد الذكر وليس الانثى... ولم يرد في الصحيحين
وبحثت فلم أجد شرحا يبين انه مطلق
أرجو أن تفيدني
تحيتي
|
|
 |
|
 |
|
الأصل في الأحكام العمومية للرجال والنساء مالم يرد تخصيص لأحدهما ..
يقول ابن عثيمين في فتواه عن صفة المسح على الراس .. ( وقد أوردتها لتتضح الصورة أكثر )
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
هل يسن للمرأة عند مسح رأسها في الوضوء أن تبدأ من مقدم الرأس إلى مؤخره , ثم ترجع إلى مقدم الرأس كالرجل في ذلك ؟
الجواب :
نعم لأن الأصل في الأحكام الشرعية أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق النساء والعكس بالعكس ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجل إلا بدليل ولا أعلم دليلا يخصص المرأة في هذا وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره وإن كان الشعر طويلا فلن يتأثر بذلك لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يبتل أو يصعد إلى قمة الرأس إنما هو مسح بهدوء ..