.
مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين
غفر الله له
السؤال: طيب بالنسبة للنظر إلى المخطوبة هل يجوز البقاء معها وتناول شئ من الأكل يعني الزوج الخاطب والمخطوبة أو تناول شئ من المشروبات كالقهوة والشاي وبعض العصيرات؟
الجواب
الشيخ: لا يجوز إلا أن ينظر فقط إلى ما يدعوه إلى التقدم إليها وبشرط إن لا يكون نظره بشهوةٍ وتلذذ وأن لا يكون مع خلوة وبشرط أيضاً أن يغلب على ظنه الإجابة فإذا كان لا يغلب على ظنه الإجابة فإن ذلك لا فائدة منه.
السؤال: هذان سؤالان من المستمعة نهلة م ح من الجمهورية من جمهورية مصر العربية تقول في سؤالها الأول هل يجوز للخاطب أن يكرر زيارته إلى أهل الخطيبة ويجوز أن تجلس معه بالحجاب ماعدا الوجه والكفين وبوجود المحرم معهما أم ليس للخاطب إلا زيارة واحدة فقط ينظر فيها إلى المرأة بوجود أهلها؟
الجواب
الشيخ: نعم الخاطب لا ينبغي أن يكرر الذهاب إلى أهل الزوجة والتحدث إليها ولكن ينظر إليها حتى يتبين له الأمر فإذا لم يتبين له الأمر في أول مرة وأراد أن يعود فلا حرج ويكرر ذلك حتى يتبين له الأمر أما بعد أن يتبين له الأمر ويقدم أو ويعزم على الخطبة فإنه لا حاجة إلى أن يزورهم وأما قول السائل محتجبة سوى الوجه والكفين فنحن نقول له ولغيره إن الحجاب هو حجاب الوجه فإن الوجه هو الذي يجب على المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة ومحل تعلق الرجل بالمرأة والإنسان إذا رأى أن وجه المرأة جميل وبقية بدنها دون ذلك وهو ممن يريد الجمال لأقدم على خطبتها ولو رأى أن وجهها غير جميل ولو كان جسمها من أقوم الأجسام والأبدان وهو ممن يريد الجمال فإنه لن يقدم عليها فمحل الرغبة والرهبة هو الوجه وهو الذي يجب علي المرأة أن تستره لأنه محل الفتنة وكون بعض أهل العلم يرخص في ذلك هو من الآراء التي تكون خطئاً وتكون صواباً ولكن الصواب الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المرأة أن تحجب وجهها عن غير زوجها ومحارمها.
السؤال: رسالة وصلت من الرياض المستمعة رمزت لاسمها بـ هـ ن تسأل وتقول في رسالتها سؤالها الأول اختلفت الآراء في الأجزاء التي تظهرها المخطوبة أمام خطيبها ومن هذه الآراء أنها تظهر وجهها وكفيها وعنقها فقط فما الحكم يا فضيلة الشيخ فيما لو أظهرت المخطوبة شعرها لمن أراد خطبتها وما هو الأفضل في نظركم؟
الجواب
الشيخ: لا حرج على المخطوبة أن تظهر من زينتها ما يدعو للرغبة في زواجها فتظهر الشعر والوجه والكفين والقدمين ولكن لا تتجمل لهذا الخاطب لأنها لم تكن زوجة له بعد ولأنها إذا تجملت أو زينت وجهها بشيء من الزينة ثم حصل النكاح وبدأت للمرء غير ما هي عليه عند رؤيته إياها في الخطبة فإن رغبته فيها قد تهبط هبوطاً يخشى منه الانفصال لاسيما وأن نظر الخاطب غير نظر الزوج الذي تملك ووثق من حصولها فلهذا أقول إنه يجوز للرجل إذا خطب امرأة أن ينظر الإنسان ما يدعوه إلى الرغبة في نكاحها من الوجه والكفين والرأس والشعر والقدمين ولكن بشرط ألا يكون ذلك في خلوة بينه وبينها لا بد أن يحضرها محرم لها لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلونّ رجل بامرأة ألا مع ذي محرم نعم.
.