الشروط هي بكل بساطة :
----------------------------------------------------------------------------------
الفصل الثاني : أحكام عامة 2
المادة الثالثة : يتمتع كل مواطن بحق الانتخاب إذا توافرت فيه الشروط التالية: 1. ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن إحدى وعشرين سنة هجرية. 2. ألا يكون من العسكريين العاملين. 3. أن يكون مقيماً في نطاق المجلس البلدي الذي يباشر فيه الانتخاب خلال الاثني عشر شهراً السابقة لموعد الاقتراع. فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من مجلس بلدي فيجب أن يختار واحداً منها فقط.
----------------------------------------------------------------------------------
__________________
" الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (67)"
|