مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 20-02-2005, 07:17 AM   #1
أسد العقيدة
Guest
 
المشاركات: n/a
بسم الله الرحمن الرحيم

نقلا عن الساحة العربية بقلم / عبد الرحمن الخضير ( أظنه ابن الشيخ ) :


سئل فضيلة الشيخ د . عبدالكريم بن عبدالله الخضير في أحد دروسه عن حكم الاكتتاب في بنك البلاد وهاهو جوابه وكلامه مفرغا بقوله :
السؤال

ماحكم الاكتتاب في بنك البلاد ؟

الجواب

الحمد لله

ذكرنا مرارا أن حكم الاكتتاب فيه مثل حكم الاكتتاب في بنك الراجحي ، كلهم أهل تحري وتثبت ولايقدمون على محرم ، وعندهم لجان شرعية متثبتة ومتحرية _ لايمكن أن يقدموا على عقد محرم إقدام _ اما كونه يرد عليهم ممالايقصدونه من الأمور المحرمة بحكم ارتباطهم ببنوك أخرى داخلية وخارجية لاشك أن هذا يورد شبهة ولابد من التخلص من هذه النسبة .

أما الإقدام على المحرم ولو كانت نسبته في غاية القلة ولو كانت ضئيلة جدا _ الإقدام على المحرم لايجوز _ لكن كون المحرم يرد من غير قصد ثم يتخلص منه الأمر أسهل .

والشبهة موجودة فمن يتقي الشبهات لايعرض نفسه لمثل هذه الأمور .

وأما الأصل في الحكم مادام لايقدمون على محرم ويتحرون في معاملاتهم ، ومعاملاتهم تعرض على ثلة من طلاب العلم المعروفين لابأس إن شاء الله تعالى في الجملة .

الشيخ د . عبدالكريم بن عبدالله الخضير .


واعلم انه ( لا عطر بعد عروس )

محبكم /