كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة ؟
ج : إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة ، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض ، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض ، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس ، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم ، بل تترك الصلاة ؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خـمسة عشر يوما ، فأكثرها خمسة عشر يوما ، فإذا صارت عادتها سبعا ثم زادت في بعض الأحيان ، وكان الدم ثمانا أو تسعا أو عشرا فلا بأس ، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج ، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها ، تصلي وتصوم ولا عمل عليها ، لكن تتوضأ لكل صلاة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : توضئي لكل صلاة ، ولقول أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ، وأم عطية صحابية تقول : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ، يعني فيها الوضوء فقط .
س : سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى .
ج : الغالب أن دم الحيض يكون غليظا ، وقد يكون أسود ، وقد يكون له رائحة ، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك ، يكون رقيقا أصفر ، هذا هو الأغلب ، ولكن العمدة العادة ، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا ، ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم ، فإن الدم يتغير ، فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة ، بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة ، أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلى ولا تصوم إلى خـمسة عشر يوما ، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوما ، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم ، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة ، لا تدع الصلاة ولا تدع الصوم ، بل عليها أن تغتسل ، ثم إذا جاء وقت الحيض في الشهر الآخر جلست لعادتها المعتادة .
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله