(3) الأقوال في المسألة
لا شك أن الأقوال لن تكون على درجة سواء في الإصابة والقوة وصحة المأخذ ومن هنا وضع العلماء أساساً من أجل الوصول إلى الرأي الأمثل والأصوب.
وبحث الأقوال في المسألة يحتاج إلى النظر في التالي :
1- النظر في ذات القول :
من حيث قوته ووجاهته
ومن حيث علاقته بالأقوال الأخرى التي لها صله به
فقد يدمج عدة أقوال في قول واحد بحيث أن من الأقوال ما يكون عاماً أو مطلقاً أو مجملاً والأخر بعكس ذلك فحينئذ يضم هذا القول إلى الأخر في قول واحد مقيد بالقيد الذي وجد في أحدهما
وهذا يعتبر فهماً جيداً للأقوال في حقيقتها .
2- النظر في ذات القول من جهة من قال به :
فلا يوضع قول لمقلد مع قول لمجتهد ولا يوضع قول من يرفض بعض مصادر الأدلة المعتبرة مع قول العلماء الملتزمين بالأدلة المعتبرة.
3- النظر في نسبة القول إلى من قال به:
بحيث ينسب القول إلى قائله بدقة فلا ينسبه إلا إلى الشخص القائل به لا إلى المذهب الذي ينتمي إليه
ونسبة القول تكون من كتاب للقائل نفسه أو في كتاب من كتب علماء المذهب نفسه , فلا يأخذ قولاً منسوباً لحنبلي من كتاب عالم حنفي .
4- النظر في الأساس الذي بني عليه صاحب هذا القول قوله :
فقد تكون الأقوال مبنية على قواعد في العقيدة يراها هذا القائل أو قواعد عامة في أصول الشريعة أو فروعها , فيبنى قوله هذا على وفق هذه القواعد .
فإذا لم نكن على علم بالأساس الذي بني عليه صاحب القول قوله فقد نقع في خطأ من حيث أنه قد نجمع بين الأقوال المتقاربة في مذاهب مختلفة ظناً منه أن الفارق هو الإطلاق والتقيد مثلاً أو الإجمال والبيان إلى غير ذلك من أقوال .
وهذا ملحظ دقيق يجب التنبه له
5- النظر في ترتيب الأقوال مع غيرها :
من الباحثين من يرتبها وفق :
= الناحية التاريخية بحسب الأقدمية
= ومنهم من يرتبها بحسب المذاهب من الجهة التاريخية .
= ومنهم من يرتبها بحسب العموم والخصوص والإطلاق والتقيد وغيرها وما ذكرناه في مسألة النظر في القول في ذاته يتلافى مثل هذا .
= ومنهم من يرتبها حسب ضعف القول فيقدم الأضعف فالضعيف حتى يصل القوي .
= ومنهم من يرتبها بحسب قوة القول فيقدم الأقوى فالقوي وهكذا .
(5) الأدلة
يرتب الدارس للمسألة الفقهية الأدلة وفق التالي :
1- حسب نوع الدليل فيبدأ بالكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس .
2- يرتب أدلة كل نوع بادئاً بالأقوى منها .
3- يرتب أدلة كل قول حسب ترتيب القول في الخطوة السابقة وهي ذكر الأقوال.
فيبدأ بأدلة القول الأول فيبدأ بأدلة الكتاب يرتبها بحسب قوتها في الدلالة ثم السنة وهكذا
(5) وجه الاستدلال بالأدلة
المراد بذلك : بيان دلالة الدليل على المعنى الذي قصد الاستدلال عليه بهذا الدليل .
والدليل من حيث حاجته إلى بيان وجه الاستدلال من عدمه نوعان :
1- ما لا يحتاج إلى ذلك لوضوحه وظهور الدلالة بالدليل نفسه .
2- ما يحتاج إلى بيان وجه الاستدلال لخفائه .
طريقة بيان وجه الاستدلال ( الدلالة ):
مثال:
بيان وجه الاستدلال بقوله تعالى :
( فأقيموا الصلاة ) على وجوب الصلاة .
فنقول:
الصلاة مأمور بإقامتها بهذا الدليل .
الأمر يقتضي الوجوب
فينتج من ذلك أن الصلاة واجبة .
مثال أخر:
وجه الاستدلال بقولة تعالى :
( ولا تقربوا الزنا ) على تحريم الزنا.
الزنا منهي عن بهذا الدليل .
والنهي يقتضي التحريم .
إذاً الزنا محرم .
فنأخذ المفهوم المناسب لما نريد الاستدلال عليه من الدليل الجزئي
ونضعه في مقدمة صغرى .
ثم نأتي بالمقدمة الكبرى التي تشمل هذا المفهوم من هذا الدليل الجزئي
مع حكمها بالحكم المناسب
ثم ينتج من هذا معرفة الحكم على موضوع الصغرى .
[line]
وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته