(10)الترجيح
لغة:
التقديم
واصطلاحا :
تقديم أحد الدليلين المتقابلين في حكم شرعي على الآخر لموجب.
والترجيح يكون في الأخبار وفي الأقيسة .
والترجيح في الأخبار من ثلاثة أوجه :
1- الترجيح لأمر يتعلق بالسند وهي أمور كثيرة منها :
= الترجيح بكثرة الرواة .
= الترجيح بكون أحد الراويين معروفاً بزيادة التيقظ وقلة الغلط .
= الترجيح يكون أحد الراويين أورع وأتقى .
= الترجيح يكون أحد الراويين هو صاحب الواقعة .
= الترجيح يكون أحد الراويين مباشراً للقصة .
2- الترجيح لأمر يعود إلى المتن وهي كثيرة منها :
= شهادة القران أو السنه أو الإجماع بوجوب العمل وفق الخبر .
= أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر يتفق على رفعه فيرجح التالي .
3- الترجيح لأمر خارج مثل :
= كون أحد الخبرين ناقلاً من حكم الأصل والآخر مبقياً على حكم الأصل فيرجح ما كان ناقلاً .
= كون إحدى الروايتين مثبته والأخرى نافية فترجح المثبتة .
= كون أحد الخبرين حاظراً والآخر مبيحاً فيقدم الحاظر على المبيح .
إذا لم يستطع الباحث الترجيح بين الأدلة المتعارضة بأحد المرجحات فإنه يتوقف وليس له الحكم بأحد الحكمين أو الأحكام .
وهذا قال به الحنابلة واكثر الحنفية وأكثر الشافعية وأختاره أبن قدامه .
وقيل يكون مخيراً في الأخذ بأي الأحكام شاء
وبه قال بعض الحنفية وبعض الشافعية .
[line]
بقي نقطتان :
1- مسألة فقهية كتطبيق على الموضوع
2- بعض المراجع المفيدة في الموضوع
[line]
حبي وتقديري
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته