مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 30-12-2010, 12:44 AM   #2
شأس بن دثار
عـضـو
 
صورة شأس بن دثار الرمزية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2005
البلد: من الوسط الى الشمال
المشاركات: 457
نص القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428 هـ

ان وزير الداخلية وبناءا على الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي تنص على : ( ان يحدد وزير الداخلية بناءا على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وبعد الاطلاع على ما عرضه رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يقرر ما يلي:
أولا: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
( الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع ،
جرائم الإرهاب والجرائم المخلة بأمن الدولة ،
قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الأسلحة والذخائر أو تزييف أو تقليد النقود أو التزوير، الرشوة ، انتحال صفة رجل السلطة العامة، أو غسل الأموال المعاقب على أي منها نظاما بسجن يزيد عن سنتين،
سرقة السيارات،
والقوادة، أو إعداد أماكن للدعارة،
ترويج المسكرات، أو قصد الترويج في حال تهريبها، أو تصنيعها أو حيازتها،
اختلاس الأموال الحكومية أو أموال الشركات المساهمة أو البنوك أو المصارف ما لم يرد المبلغ المختلس،
الاعتداء عمدا على ما دون النفس الناتج عنها زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوما، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص،
الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص، الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات ،
استعمال أو إشهار السلاح الناري بقصد الاعتداء أو التهديد به ،
انتهاك حرمة المنازل بالدخول بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ،
انتهاك الأعراض بالتصوير أوالنشر أو التهديد بالنشر،
الاعتداء على احد الوالدين بالضرب ما لم يحصل التنازل،.
شأس بن دثار غير متصل