الموضوع
:
بالشريعة المرأة تعادل نصف الرجل
مشاهدة لمشاركة منفردة
23-02-2011, 09:47 AM
#
1
الـعـابـر
وفي حياتي مشاعل
تاريخ التسجيل: Dec 2008
البلد: بين حنايا ذاك القلب
المشاركات: 3,916
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
مابوه نك
جزاك الله ألف خير أخي من الجماعة على جهودك النيره
بارك الله فيك وعلى تفهمك السليم و الصحيح للموضوع
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
آرام كربيت
..
(لا حرمك ربي الأجر )
.,
جزاكِ الله كل خير و كثر من امثالك
اقتباس
المشاركة الأساسية كتبها
حمامة المسجد
إضافة للفائدة :
1- العقيقة [للذكر شاتان وللبنت شاة].
2- الميراث [للذكر مثل حظ الأنثيين].
3- الدية [دية المرأة على النصف من دية الرجل].
4- الشهادة [شهادة إمرأتين بشهادة رجل واحد].
5- العتق لقول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما امرئ مسلم أعتق امرءاً مسلماُ فهو فكاكه من النار يجزي بكل عظم منه عظماً منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزي بكل عظمين منهما عظما منه)
إضافة رائعة و هي شرح للموضوع جزاك الله خير
الـعـابـر
مشاهدة الملف الشخصي
البحث عن المزيد من مشاركات الـعـابـر