مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 22-04-2011, 03:53 PM   #11
فـارس
عـضـو
 
صورة فـارس الرمزية
 
تاريخ التسجيل: May 2004
البلد: انا وظلي صديقان
المشاركات: 995
حدود زينة المرأة أمام محارمها

ما هي الحدود التي يجوز للإنسان أن ينظر فيها إلى محارمه كأمه وأخته، وخاصة ما نراه من الفتيات اللاتي يرتدين ثيابًا غير ساترة، فهل يحرم على الأخ مثلاً، أو العم أو الخال، أن ينظر إلى إحدى محارمه، وهي متبرجة؟ وقد سمعنا أنه يجوز للإنسان أن يطلع على ما لا يطلع عليه الأجنبي من محارمه، ولكن قد يحدث بسبب هذا القول في الفواحش والعياذ بالله، فكيف يكون حلالا، وهو يفضي إلى حرام؟

طبيعة العلاقة مع المحارم

لم تبح الشريعة يومًا ما يفضي إلى الحرام، بل قال الفقهاء: كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، وهذه قاعدة يجب أن ينتبه إليها.

غير أن فطرة المحارم أنهم يحمون محارمهم، وكل خروج عن ذلك فهو خروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها؛ ولهذا فإن الشرع أباح للمحارم أن يروا من محارمهم ما يظهر في الخدمة ومن الزينة غالبًا، والمقصود هنا بالزينة الظاهرة. أما الزينة الداخلية فلا يجوز إظهارها؛ لأنها مظنة الفتنة، وعند الشهوة ينسى المرء كل الحواجز، ويكون مغلوبًا على عقله، وحدود عورة المرأة مع المحارم وسط بين ما يظهر من المرأة خارج البيت وداخله، وبين المحارم والأجانب، وهو مبني على ألا يكون هناك تضييق على المرأة، فهي مأمورة بالستر خارج البيت وأمام الأجانب، فلا يضيق عليها، فلا تؤمر بالحجاب داخل البيت أمام محارمها، ولكن الشريعة أيضا ما أباحت لها أن تظهر كل شيء، ولكنها أباحت ما لا يدعو إلى الفتنة غالبا، مع التيسير عليها.

مقصد أمن الفتنة

ووضعت الشريعة ضابطًا هامًّا، فهي أباحت ما يظهر غالبًا من المرأة، لكن عند أمن الفتنة، ولم يجد المحارم شهوة تتحرك تجاه محارمهم، فإن وجدت الشهوة، ولم تؤمن الفتنة، انقلب ما أصله حلال إلى حرام، بناء على تغير العلة من الحكم، مع بقاء النص كقاعدة للأسوياء من الناس. ونأخذ بقاعدة "ما أدى إلى حرام فهو حرام"، وقاعدة: "الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا".

أما ما يجوز للرجال أن يروه من محارمهم من النساء، فالأصل فيه قوله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ...} (النور: 31).

والأصناف التي ذكرتها الآية والتي تجوز لهم رؤية ما ظهر من المرأة، هم: الزوج، والأب، وأبو الزوج، والأبناء، وأبناء الزوج والإخوة وأبناء الإخوة والأخوات والنساء المؤمنات، وألحق بهم البعض غير المؤمنات إن كن عفيفات مؤتمنات، وملك اليمين.

ويضاف إلى ذلك المحارم من الرضاع، قياسًا على قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب".

حدود العورة مع المحارم



أما الحدود التي يجوز للمرأة أن تكشفها أمامهم، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لهم النظر إلى ما بين السرة والركبة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف هذا أمامهم إلا الزوج، فإنه يجوز له رؤية كل شيء؛ إذ لا عورة بين الزوجين.
__________________
وش اللي يجبر الدنيا
تبادلني الضحاك طعون


آخر من قام بالتعديل فـارس; بتاريخ 22-04-2011 الساعة 03:58 PM.
فـارس غير متصل