أولا : بالنسبة لايقاع حد السرقة من الحق العام وليست من الحق الخاص فعلى فرضية صدق الواقعة التي ذكرت فتصرف القاضي هو الصواب لأن المطالبة بحد السرقة من اختصاص هيئة التحقيق والإدعاء العام وأما الأفراد فيطالبون بحقهم المسلوب أو المسروق فقط لأن الدعوى لا تقام إلا من ذي صفة كما هو معلوم وصاحب الصفة في قضايا السرقات هو المدعي العام .
ثانيا :هل يمكن أن تقام الحدود وهي لم تثبت ؟ وكيف تثبت الحدود ؟ جواب هذا السؤال قد أولف فيه رسالة دكتوراه .
ثالثا: متى ينطبق على من أخذ المال صفة السرقة التي عندها يجب على القاضي حينها أن يحكم بقطع يده ؟ هنا الإشكال الذي إن اتضح لديك زالت عنك جميع الإشكالات في شأن تطبيق حد السرقة