16-08-2011, 07:08 AM
|
#4
|
كاتب مميّز
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537
|
أخي الكريم :
تحريم التصوير لا خلاف فيه , والأدلة واضحة وصريحة ,,
وإنما الخلاف في تحديد معنى التصوير , فهل الفوتوغرافي داخل في معنى التصوير اللغوي , حيث هو أمر حادث لا وجود له في عصر التشريع , والخلاف قائم في تحديد معنى التصوير , ولا يحق لك إن تصادر الأقوال الأخرى في هذا المعنى , فهي صادرة من علماء لهم وزنهم وتقديرهم .
أعطيك مثالا على ذلك :
الربا حرام بإحماع أهل العلم , ولا يوجد عالم يعتد بقوله يقول إن الربا حلال , فتحريمه محل إجماع .
ولكن هناك صور في الدّين والبيع اختلف فيها العلماء قديما وحديثاً , فبعضهم أدخلها في الربا فكانت عنده حراما , وبعضهم أخرجها من الربا لأن المعنى لا ينطبق عنده فصارت حلالا , كمسألة التورق وربا الأوراق النقدية ونحو ذلك .
فهل من أجاز التورق يكون مبيحا للربا ؟؟؟
كلا والله , ولكنه أجاز صورة يرى أنها لا تدخل في مسألة الربا المحرمة بالإجماع .
وهكذا التصوير الفوتوغرافي , فمن أجازه فليس لأن التصوير عنده جائز , ولكن لأن هذا النوع لا ينطبق عليه النص الشرعي الصريح , لاعتبارات لغوية لها قيمتها .
أرجو أن نضع هذا الأمر في عين اعتبار , وعليه احترام الخلاف بين أهل العلم , وباب الورع مفتوح لكل مسلم .
وجزاك الله خيرا .
__________________
وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ
[ محمود سامي البارودي ]
|
|
|