مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 16-08-2011, 07:08 AM   #4
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537


أخي الكريم :

تحريم التصوير لا خلاف فيه , والأدلة واضحة وصريحة ,,

وإنما الخلاف في تحديد معنى التصوير , فهل الفوتوغرافي داخل في معنى التصوير اللغوي , حيث هو أمر حادث لا وجود له في عصر التشريع , والخلاف قائم في تحديد معنى التصوير , ولا يحق لك إن تصادر الأقوال الأخرى في هذا المعنى , فهي صادرة من علماء لهم وزنهم وتقديرهم .

أعطيك مثالا على ذلك :

الربا حرام بإحماع أهل العلم , ولا يوجد عالم يعتد بقوله يقول إن الربا حلال , فتحريمه محل إجماع .

ولكن هناك صور في الدّين والبيع اختلف فيها العلماء قديما وحديثاً , فبعضهم أدخلها في الربا فكانت عنده حراما , وبعضهم أخرجها من الربا لأن المعنى لا ينطبق عنده فصارت حلالا , كمسألة التورق وربا الأوراق النقدية ونحو ذلك .
فهل من أجاز التورق يكون مبيحا للربا ؟؟؟

كلا والله , ولكنه أجاز صورة يرى أنها لا تدخل في مسألة الربا المحرمة بالإجماع .

وهكذا التصوير الفوتوغرافي , فمن أجازه فليس لأن التصوير عنده جائز , ولكن لأن هذا النوع لا ينطبق عليه النص الشرعي الصريح , لاعتبارات لغوية لها قيمتها .

أرجو أن نضع هذا الأمر في عين اعتبار , وعليه احترام الخلاف بين أهل العلم , وباب الورع مفتوح لكل مسلم .

وجزاك الله خيرا .
__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل