مشاهدة لمشاركة منفردة
قديم(ـة) 19-08-2011, 08:20 AM   #27
أبو سليمان الحامد
كاتب مميّز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2006
البلد: في مكتبتي
المشاركات: 1,537

لتسمح لي الأخت غيث بالمداخلة :

إن كنتِ تقولين بأن خروج العلماء في التلفاز والصحف ليس حجة , ففي المقابل أيضا بأن فتوى الآخرين من العلماء الأجلاء كابن باز والعلوان وغيرهم ليس حجة فهؤلاء علماء وأولئك علماء

لأن العلماء الذين خرجوا في الصحف كانوا يرون تحريمها , ثم بدالهم أن التصوير الفوتوغرافي والضوئي ليس داخلا في معنى التصوير المحرم فخرجوا بناء على قناعته في ذلك كالشيخ صالح الفوزان والشيخ ناصر العمر وغيرهم من العلماء الأجلاء , فهل كل هؤلاء عصاة في نظركم ؟؟؟

سأحول دفة النقاش إلى مسألة أخرى :

وهي أن الأحاديث الوادرة في تحريم التصوير عظيمة جدا , وتفيد بأن التصوير من أكبر الكبائر , وترتب عليه العذاب الشديد , ولو تأملتم الأحاديث جيدا والعقوبة المترتبة عليه لوجدتم أنها أشد من عقوبة الزنا وشرب الخمر في الآخرة , وما ذاك إلا لأن التصوير المحرم هو ما يمس جناب التوحيد والعقيدة , وهنا أسئلة :

س 1 : العلماء الذين حرموا التصوير الفوتوغرافي أباحوه للحاجة والضرورة , فهل الكبائر تباح عند الحاجة والضرورة ؟؟؟
أبدا ولا يمكن أن يكون ذلك صحيحا إلا مسألة الضرورة
ولكن هاتوا لي كبيرة تباح للحاجة ؟؟
التصوير الآن أصبح ضروريا في كثير من القطاعات فهو ضروري لحفظ الأمن , وضروري لمراقبة المقدسات والمنشآت والمحلات التجارية , وضروري في الطب وتصوير الأعضاء والأجسام والأشعة وضروري لضبط الحركة الحضارية في البلاد بشكل عام .
فكيف يكون شيء هو من الكبائر ضروري ومهم بهذه الدرجة ؟؟
لا يمكن أن يكون هذا في شريعة الله تعالى .

فتعالوا قولوا لي بربكم : هل يمكن أن يباح الزنا في يوم من الأيام تحت ذريعة الحاجة أو الضرورة ؟؟

كلا وربي ,

إذن فيجب أن نعلم أن المحرم الوارد عليه الوعيد الشديد في النصوص الصحيحة ليس هذا التصوير الذي نستخدمه بالآلات تحت مسمى : التصوير الضوئي ,,أو الفوتوغرافي .

س2 : هل يوجد دليل واحد على أن التصوير الفوتوغرافي حرام ؟ بمعنى هل جاء النص بذكر هذا النوع من التصوير وخصه بالاسم ؟؟

من المؤكد أنكم ستقولون : لا , ولا يمكن هذا , لأن هذا شيء حادث , ولم يعرف إلا في القرون المتأخرة .

إذن : فتحريم العلماء المعاصرين له ناتج بالقياس وليس بالنص , لأن النص لا ينطبق عليه .
والقياس هنا هو قياس الشبه , وهو قائم على اجتهاد ونظر , وليس ملزما في الحكم الشرعي , واختلاف المجتهدين وارد في عصور الشريعة

وما دام أن الخلاف ناتج عن قياس وليس عن نص , فالأمر فيه سعة , لأنه لا يمكن حمل الناس على اجتهاد بعض المجتهدين , فهناك مجتهدون آخرون لهم حظهم من النظر .

ويجب أن نعي آداب اختلاف العلماء , وأن نحترم آراءهم , بعيدا عن تقديس الأشخاص , وتعظيم أقوالهم لأنها من فلان أو علان .

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم .


__________________

وَمِنْ عَجَبٍ أنَّ الفتَى وهْوَ عاقِلٌ ,,, يُطِيعُ الهَوَى فِيما يُنافِيه رُشْدُهُ
يَفِرُّ منَ السُّلوان وهْوَ يُرِيْحُـهُ ,,, ويأوِي إلى الأشْجانِ وهي تَكُدُّهُ


[ محمود سامي البارودي ]
أبو سليمان الحامد غير متصل